قال في جدّ الممتار[1]: (ليست المسألة في الوقاية ولا في الهداية، وإنّما ذكره في شرح الوقاية آخر باب التيمّم عن الذخيرة، وفي فتح القدير وغيره من الشروح)، فالعزو إلى متن من المتون ليس في موضعه.
٩ ردّ المحتار، صـ١٣٩[2]: مسألة حمل الكلب في الصلاة، (ثم الظاهر أنّ التقييد بالحمل في الكُمِّ مثلاً لإخراج ما لو جلس الكلب على المصلّي، فإنّه لا يتقيّد بربط فمه)، لم يتذكّر المحشي رحمه الله تعالى نصّاًً فاستظهر، وقال الشيخ في جدّ الممتار[3]: (نصّ على هذا في الغنية)، (شرح المنية للعلاّمة الحلبي الذي كثيراً ما يعزو إليه العلاّمة الشامي).
١٠ ردّ المحتار، الصفحة المذكورة[4] مسألة طهارة شعر الكلب، (نعم! قال في المنح: وفي ظاهر الرواية أطلق ولم يفصّل... إلخ). جدّ الممتار[5]: (ومثله في الخانية).
ومثل هذا كثير في جدّ الممتار ولا يمكنني استيعاب ربع منه لاستعجال الأمر، والآمرين إخوتي الكرام، وفيما نقلت كفاية للمكتفي.
[1] انظر المقولة: [٤٧٥] قوله: كذا في ٠الدرر٠ و٠الوقاية٠.
[2] انظر ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٩٥، تحت قول ٠الدرّ٠: ولا صلاة حامله... إلخ.
[3] انظر المقولة: [٣٨٤] قوله: ثمّ الظاهر.
[4] انظر ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، باب المياه، ١/٦٩٦، تحت قول ٠الدرّ٠: وطهارة شعره.
[5] انظر المقولة: [٣٨٧] قوله: قال في ٠المنح٠: وفي ظاهر الرواية... إلخ.