فيما[1]: (إذا مسح بأطراف أصابعه ومدّها حتى بلغ المفروض أنّه يجوز سواء كان الماء متقاطراً أو لا)، قالا: وهو الصحيح، قال ش[2]: (قال الشيخ إسماعيل[3]: ونحوه في الواقعات[4] والفيض[5]) اﻫ، أي: علی خلاف ما في المحيط[6]: أنّه إنّما يجوز إذا کان متقاطراً؛ لأنَّ الماء ينزل من أصابعه إلی أطرافها فمدّه کأخذ جديد.
والثاني: (ما اختار شمس الأئمّة[7] أنّ المنع في مدّ الأصبع والاثنتين غير معلّل باستعمال البلّة بدليل أنّه لو مسح بأصبعين في التيمم لا يجوز مع عدم
[1] ٠البحر٠، كتاب الطهارة، فرائض الوضوء، ١/٣٣.
[2] انظر ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٣٣٠، تحت قول ٠الدرّ٠: ولو مدّ... إلخ.
[3] قد مرّت ترجمته صــ٩٧.
[4] لعلّ المراد منها ٠واقعات الحسامي٠، المسمّى بـ ٠الأجناس٠: لأبي محمد عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه، برهان الأئمة حسام الدين المعروف بالصدر الشهيد، (ت٥٣٦ﻫ)، والله تعالى أعلم. (٠كشف الظنون٠، ٢/١٩٩٨، ٠الأعلام٠، ٥/٥١).
[5] ٠الفيض٠ = ٠فيض المولى الكريم على عبيده إبراهيم٠ في الفتاوى الحنفية، وهو إبراهيم بن عبد الرحمن الكركي (ت٩٢٢ وقيل ٩٢٣ﻫ)، قال: جمعت مسائل فقهية إعانة لمن يتصدّى للفتوى، حرّرتها من كتب أصحابنا بعد كثرة المراجعات وتكرير النظر والمطالعات. (٠كشف الظنون٠، ٢/١٣٠٤ وانظر ٠ردّ المحتار٠، ١/٨٦).
[6] ٠المحيط السرخسي٠، كتاب الطهارة، صـ٣.
[7] هو محمّد بن أحمد بن سهل أبو بكر السرخسي، (شمس الأئمّة)، من طبقة المجتهدين في المسائل (ت٤٨٣ﻫ)، من آثاره: ٠المبسوط٠، ٠شرح الجامع الكبير٠، ٠المحيط٠ وغير ذلك. (٠الأعلام٠، ٥/٣١٥، ٠هدية العارفين٠، ٢/٧٦).