عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

شيء يصير مستعملاً خصوصاً إذا تيمّم علی الحجر الصلد بل الوجه أنّا مأمورون بالمسح باليد والأصبعان لا تسمّی يداً بخلاف الثلاث؛ لأنّها أکثر ما هو الأصل فيها) [1]. اﻫ أي: في اليد وهي الأصابع، ولذا يجب بقطعها إرش اليد کاملاً، وردّه المحقق بعد استحسانه بأنّه[2]: (يقتضي تعيين الإصابة باليد، وهو منتف بمسألة المطر، وقد يدفع بأنّ المراد تعيينها أو ما يقوم مقامها من الآلات عند قصد الإسقاط بالفعل اختياراً  غير أنّ لازمه کون تلک الآلة قدر ثلاث أصابع حتی لو کان عوداً  لا يبلغ ذلک القدر، قلنا بعدم جواز مدّه) اﻫ.

أقول: وحاصله: أنّ اليد غير لازمة ولکن إذا وقع بها لم يجز إلاّ بما ينطلق عليه اسمها، ولکن لقائل أن يقول أوّلاً: مسألة المطر تفيدنا أنّ مقصود الشرع إصابة البلل القدر المفروض کيفما کان، ولا نظر إلی الآلة ولا الفعل القصدي أصلاً، وقد قرّر مشايخنا أنّ ذکر اليد المقدرة في قوله تعالی: ﴿وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ﴾ [المائدة: ٦] أي: أيديکم برؤوسکم لتقدير المحلّ دون الآلة کما حقّقه الإمام صدر الشريعة[3]


 



[1] ٠الفتح٠، كتاب الطهارات، باب الوضوء، ١/١٦.

[2] المرجع السابق، ١/١٦-١٧.

[3] هو عبيد الله بن مسعود بن محمود بن أحمد المحبوبي البخاري الفقيه الحنفي، المعروف بصدر الشريعة الأصغر ابن صدر الشريعة الأكبر، (ت٧٤٤، وقيل ٧٤٥، وقيل ٧٤٧ﻫ). من تصانيفه: ٠تعديل العلوم٠، ٠تنقيح الأصول٠، ٠التوضيح في حل غوامض التنقيح٠، ٠شرح وقاية الرواية٠، ٠شرح تعديل العلوم٠، ٠النقاية في مختصر الوقاية٠، ٠الوشاح٠ وغيرها.

(٠كشف الظنون٠، ٢/١٩٧١، ٠هدية العارفين٠، ١/٦٤٩، ٠معجم المؤلّفين٠، ٢/٣٥٥).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568