عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

أقول: كأنّ النهر نظرَ إلى أنّ الصورَ أربعٌ، ثلاث أصابع موضوعة أو منصوبة، والكلّ ممدودة أو لا، وقد ذكر في البدائع أوّلاً صورتي عدم المدّ ثم قال[1]: (فلو مدّها)، فليكن الضمير إلى ثلاث أصابع مطلقة موضوعة أو منصوبة ليستوعب كلامه الصور، لكن الشأن أنّه مدعٍ ظفر النقل، فيضرّه احتمال العود إلى المنصوبة لا سيّما، وهي الأقرب، وقد كشف المراد في الحلبة حيث قال[2]: (فروع: مسح بثلاثة أصابع منصوبة لم يجز، ولو مدّها حتى بلغ المفروض لم يجز عند علمائنا الثلاثة، ولو وضعها ولم يمدّ لم يجز على رواية الربع، ذكره في التحفة[3] والمحيط[4] والبدائع) اﻫ.

أقول: على أنّ ما عدل إليه بعضُ المتأخرين لا أعرف له محصلاً فإنّ المراد إن كان الانفصال عن الأصبع فلا يفيد الاستعمال، لأنّها آلة وإنّما يفيده الانفصال عن المحلّ أو عن الرأس كلّه، فظاهر الغلط، أو عن موضعه الذي أصابته الأصبع أو لا، فنعم، ولم يشف غليلاً، بل كان نظير الماء عدل عنه للحكم بحصول الاستعمال مع كون الماء متردّداً بعد على نفس العضو غير منفصل عنه وهو باطل، لا جرم أن نصّ في الخلاصة[5] ثمّ البحر


 



[1] ٠البدائع٠، كتاب الطهارة، أركان الوضوء، ١/٧٠.

[2] ٠الحلبة٠، فرائض الوضوء، ١/٥٥، ملتقطاً.

[3] أي: ٠تحفة الفقهاء٠، لأبي منصور محمد بن أحمد علاء الدين السمرقندي (ت٤٥٠ﻫ).                               (٠كشف الظنون٠، ١/٣٧١، ٠الأعلام٠، ٥/٣١٧).

[4] قد مرّت ترجمته صــ١٣٣.

[5] ٠الخلاصة٠، كتاب الطهارات، الفصل الرابع في المسح، ١/٢٦.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568