عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

عنده، فقالوا: المسح حصل بالإصابة والماء إنّما يأخذ حکم الاستعمال بعد الانفصال والمصاب به لم يزايل العضو حتی عدل بعض المتأخّرين إلی التعليل بلزوم انفصال بلة الأصبع بواسطة المدّ، فيصير مستعملاً لذلک) اﻫ.

وبالجملة فالنقول في الباب کثيرة بثيرة وفي الکتب شهيرة، وإن کان للعبد في مسألة الأصبع أبحاث غزيرة، فليس وجه مسألة الإناء ما يتوهّم بل ما نقلناه آنفاً عن الفتح[1]، وقد ذکره في موضع آخر بقوله[2]: (إنّ الماء لا يعطی له حکم الاستعمال إلاّ بعد الانفصال، والذي لاقی الرأس من أجزاءه لصق به فطهّره، وغيره لم يلاقه فلم يستعمل) اﻫ. فمعنی قولهم فيها: لا يصير الماء مستعملاً أي: ما بقي في الإناء، وهو المراد بقول الخانية[3] عن الإمام أبي يوسف إنّما يتنجّس الماء فيما يغسل لا ما يمسح أي: ماء الإناء بإدخال ما وظيفته الغسل دون المسح، فزال الوهم وفيه المدعی.

أقول: وإن كان في قصرهم اللقاء على ما لصق بالرأس تأمّلٌ ظاهرٌ، وكأنّ هذا هو مراد المحقّق؛ إذ قال بعد ذكره[4]: (وفيه نظر) اﻫ.

أقول: ويظهر لي أنّ سبيل المسألة سبيل الخلف في الملقى والملاقي، وتصحيح هذه بل تصحيح الوفاق فيها ربّما يعطى ترجيح عدم الفرق إلاّ أن


 



[1] انظر هذه المقولة.

[2] ٠الفتح٠، كتاب الطهارات، باب الوضوء، ١/١٧.

[3] انظر ٠الخانية٠، كتاب الطهارة، ١/٨.

[4] ٠الفتح٠، كتاب الطهارات، باب الوضوء، ١/١٧.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568