عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

فلم يبق إلاّ الجديد، فافهم. ١٢

ثمّ رأيتُ في البحر نقل تصحيح ما عليه العامّة عن البدائع[1] صـ٩٨[2]، بل أرجع في البدائع[3] قول الحاكم[4] إلى وفاق العامّة، فراجعه.

[٤٢]            قال: [5] أي: الدرّ: لم يصر الماءُ مستعملاً وإن نوی اتّفاقاً علی الصحيح [6]:

[قال الإمام أحمد رضا  رحمه الله  في الفتاوى الرضوية:]

أقول: ولا يهولنّک هذا، فليس معناه أنّ المسح لا يفيد الاستعمال کيف! وکلامهم طرأ في أسبابه مطلقاً يعمّ الغسل والمسح، ثمّ المسألة عينها منصوصة علی لسان الکبراء، منهم فقيه النفس إذ يقول[7]: (توضّأ ثم مسح الخف


 



[1] أي: ٠بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع٠: لأبي بكر بن مسعود بن أحمد، علاء الدين الكاساني أو الكاشاني، (ت٥٨٧ﻫ).

(٠كشف الظنون٠، ١/٣٧١، ٠الأعلام٠، ٢/٧٠).

[2] ٠البحر٠، كتاب الطهارة، ١/٣٢.

[3] ٠البدائع٠، كتاب الطهارة، فصل في الطهارة الحقيقية، أحكام المياه، ١/٢١٢.

[4] أي: أبو الفضل محمد بن محمد بن أحمد المعروف بالحاكم الشهيد، المروزي، البلخي، (ت٣٣٤ﻫ)، من كتبه: ٠الغرر٠، ٠الكافي٠، ٠المنتقى٠. (٠الأعلام٠، ٧/١٩).

[5] في ٠الدرّ٠: لو أدخل رأسَه الإناءَ أو خفَّه أو جبيرته وهو محدِثٌ أجزأه ولم يصر الماءُ مستعملاً وإن نوی اتّفاقاً علی الصحيح كما في ٠البحر٠ عن ٠البدائع٠.

[6] ٠الدرّ٠، كتاب الطهارة، ١/٣٣٢.

[7] ٠الخانية٠، كتاب الطهارة، فصل في المسح على الخفين، ١/٢٣.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568