عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

[٤٠]            قوله: [1] وانتصر له المحقّق[2]:

أقول: الذي رأيتُه في الفتح من المسح، صـ١٢[3]: (لو مسح ببللٍ في يده لم يأخذه من عضوٍ آخر جاز، لا إن أخذه) اﻫ، وهو يعمّ المأخوذ من المغسول والممسوح، وفي الماء المستعمل، صـ٦٢[4]: (يمسح رأسه ببلل في يده لا بلل من عضو آخر) اﻫ. وفي مسح الخفَّين، صـ١٠٢[5]: (يجوز ببللٍ بَقي في يده من غَسل عضوٍ وإن لم يكن متقاطراً، لا بما بَقي من مسحٍٍ، وعلّله قاضي خان بأنّها بلّة مستعملة بخلاف الأوّل). ١٢

[٤١]            قوله: لأنّه قد تطهّر به مرّة اﻫ[6]:

أقول: لعلّه يحتمل أن يكون المراد ما بقي من البلل على الذراعَين، وهو الذي تطهّر به مرّةً فبالاحتمال لا يُخَطّأ عامّة المشايخ. وقوله: (إلاّ بماء جديد) متفرّع على ما إذا مسح بالفضل؛ لأنّه ح لا يجوز إلاّ بجديد؛ لأنّ بلل اليد اختلط بالبلل المأخوذ من الذراع، والمأخوذ قد صار مستعملاً بالانفصال،


 



[1] في ٠ردّ المحتار٠: (قوله: على المشهور) مقابِلُه قول الحاكم بالمنع، وخطّأه عامة المشايخ، وانتصر له المحقق ابن الكمال، وقال: الصحيح ما قاله الحاكم، فقد نصّ الكرخي في ٠جامعه الكبير٠ على الرواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف: أنّه إذا مسح رأسه بفضل غُسل ذراعيه لم يجز إلاّ بماء جديد؛ لأنّه قد تَطهَّر به مرّة اﻫ.

[2] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٣٢٩، تحت قول ٠الدرّ٠: على المشهور.

[3] أي: حسب نسخة الإمام البريلوي، أمّا في نسختنا، كتاب الطهارات، ١/١٦.

[4] ٠الفتح٠، كتاب الطهارات، باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز، ١/٧٩.

[5] ٠الفتح٠، كتاب الطهارات، باب المسح على الخفَّين، ١/١٣١.

[6] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٣٢٩، تحت قول ٠الدرّ٠: على المشهور.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568