عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

[٣٦]            قوله: لو غمّض عينيه شديداً لا يجوز، بحر[1]:

أقول: إنّما لفظ البحر[2]: (ذكر في المجتبى[3]: لا تغتسل العين بالماء ولا بأس بغسل الوجه مغمضاً عينيه، وقال الفقيه أحمد بن ابراهيم[4]: إن غمض عينيه شديداً لا يجوز اﻫ) فليتنبّه. ١٢

[قال الإمام أحمد رضا  رحمه الله  في الفتاوى الرضويّة:]

أقول: رحم الله العلاّمة السيّد، إنّما عبارة البحر[5] هكذا: (ذكر في المجتبی: لا تغسل العين بالماء، ولا بأس بغسل الوجه مُغمضاً عينيه، وقال الفقيه أحمد بن إبراهيم: إن غمض عينَيه شديداً لا يجوز) اﻫ. فمفاده أيضاً ليس إلاّ أنّ المذهب الجواز، وعدمه قول أحمد بن إبراهيم، فليتنبّه[6].

[٣٧]            قال: [7] أي: الدرّ: والأنف والفم[8]: وإن سُنّ فيهما دون


 



[1] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٣٢١، تحت قول ٠الدرّ٠: عند انضمامها.

[2] ٠البحر٠، كتاب الطهارة، ١/٢٧.

[3] قد مرّت ترجمته صــ١٢٩.

[4] لعلّه أبو العباس زين الدين أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السّروجي الحرّاني، القاضي، الحنفي، المصري، (ت٧١٠ﻫ)، من تصانيفه: ٠أدب القاضي٠، و٠تحفة الأصحاب٠، و٠الغاية في شرح الهداية٠، و٠الفتاوى السروجيّة٠.            (٠هدية العارفين٠، ١/١٠٤).

[5] ٠البحر٠، كتاب الطّهارة، ١/٢٧.

[6] ٠الفتاوى الرضوية٠، كتاب الطهارة، باب الوضوء، ١/٢٠٠.

[7] في المتن والشرح: (لا غسل باطن العينَين) والأنف والفم وأصول شعر الحاجبين واللحية والشارب وونيم ذباب للحرج.

[8] ٠الدرّ٠، كتاب الطهارة، أركان الوضوء، ١/٣٢٢.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568