عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

العينَين. ١٢

[٣٨]            قوله: [1] فإنّ هذه المذكورات[2]:

أقول: الظّاهر أنّه تعليلٌ للأخير فقط؛ إذ لو كان للكلّ لسقط غَسل الأنف وما بعده في الغسل أيضاً؛ لأنّ الحرج مدفوع مطلقاً إلاّ أن يفرق بكثرة التكرّر في الوضوء دون الغُسل، فافهم. ١٢

[٣٩]            قال: أي: الدرّ: [3] باقٍ بعد غَسلٍ على المشهور لا بعد مسحٍ[4]: أي: باقٍ في كفّه لا البلل الباقي على المغسول؛ فإنّه لو أخذه ومسح به لم يجز على ما في الفتح[5] من المسح، وفيه[6] من الماء المستعمل: (أنّ المأخوذ من مكان آخر مستعملٌ ولا كلام في هذا؛ فإنّه اتّفاق) اﻫ. ١٢


 



[1] في ٠ردّ المحتار٠: (قوله: للحرج) علّة لقوله: (لا غسل... إلخ) أي: فإنّ هذه المذكورات وإن كانت داخلةً في حدّ الوجه المذكور إلاّ أنّها لا يجب غسلها للحرج.

[2] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٣٢٣، تحت قول ٠الدرّ٠: للحرج.

[3] في المتن والشرح: (وغسل اليدين والرّجلين مرة مع المرفقين والكعبين ومسح ربع الرأس مرّة) فوق الأذنين ولو بإصابة مطرٍ أو بللٍ باقٍ بعد غَسل على المشهور لا بعد مسحٍ إلاّ أن يتقاطر، ولو مدّ إصبعاً أو إصبعين لم يجز.

[4] ٠الدرّ٠، كتاب الطهارة، ١/٣٢٨.

[5] ٠الفتح٠، كتاب الطهارات، ١/١٦ .

[6] المرجع السابق، باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز، ١/٧٩.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568