عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

ببلّة بقيت علی کفّه بعد الغسل جاز، ولو مسح برأسه ثمّ مسح الخف ببلّة بقيت علی الکفّ بعد المسح لا يجوز؛ لأنّه مسح الخف ببلّة مستعملة بخلاف الأوّل) اﻫ. وأقرّه في الفتح[1] وغيره[2].

وفي الخانية[3] أيضاً: (الاستيعاب في مسح الرأس سنّة، وصورة ذلک أن يضع أصابع يديه علی مقدم رأسه وکفّيه علی فوديه ويمدّهما إلی قفاه فيجوز، وأشار بعضهم إلی طريق آخر احترازاً عن استعمال الماء المستعمل إلاّ أنّ ذلک لا يمکن إلاّ بکلفة ومشقة، فيجوز الأوّل، ولا يصير الماء مستعملاً ضرورة إقامة السنّة) اﻫ، أي: لما علم أنّ الماء ما دام علی العضو لا يصير مستعملاً، وفي الفتح من مسح الرأس[4]: (لو مسح بأصبع واحدة مدّها قدر الفرض جاز عند زفر، وعندنا لا يجوز، وعلّلوه بأنّ البلّة صارت مستعملةً، وهو مشکل؛ بأنّ الماء لا يصير مستعملاً قبل الانفصال، وما قيل: الأصل ثبوت الاستعمال بنفس الملاقاة لکنّه سقط في المغسول للحرج اللازم بإلزام إصابة کلّ جزء بإسالة غير المسال علی الجزء الآخر، ولا حرج في المسح؛ لأنّه يحصل بمجرّد الإصابة، فبقي فيه علی الأصل دفع بأنّه مناقض لما علّل به لأبي يوسف رحمه الله تعالی في مسألة إدخال الرأس الإناء؛ فإنّ الماء طهور


 



[1] ٠الفتح٠، كتاب الطهارات، باب المسح على الخفين، ١/١٣١.

[2] انظر ٠المحيط٠، كتاب الطهارات، الفصل السادس، ١/١٨٦، و٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، ٢/١٧٣، تحت قول ٠الدرّ٠: إصابة البلة.

[3] ٠الخانية٠، كتاب الطهارة، فصل في المسح على الخفين، ١/١٧، ملخصاً.

قد مرّت ترجمتها صــ١٣٥.

[4] ٠الفتح٠، كتاب الطهارات، باب الوضوء، ١/١٦.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568