وحينئذٍ يجد الدرّ معه الجواهر والمنتقى والنهر وغيرها، فلا يكون متبعاً لقيل في غير المذهب.[1]
[١٠٠] قوله: قال في السراج: ولا يجوز للرّجل أن يتوضّأ ويغتسلَ بفضل المرأة [2]:§
[1] ٠الفتاوى الرضوية٠، باب الغسل، ١/٦٥٧- ٦٥٩. [الجزء الثاني, صـ٨٨٣-٨٨٦].
[2] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤٤٣، تحت قول ٠الدرّ٠: التوضيّ... إلخ.
§ عبارة نسخة ٠السراج الوهاج٠ التي بين أيدينا هكذا: (ولا بأس أن يتوضأ الرجل والمرأة من إناء واحد، وكذا كلّ واحد منهما بما فضل على الآخر وكذا الاغتسال من الجنابة، وقال الإمام أحمد: لا يجوز للرجل أن يتوضأ ويغتسل بفضلها) [٠السراج الوهاج٠، ١/١٣] ويمكن أنّها قد سقطت العبارة من نسختي الإمامين العلامة الشامي والإمام أحمد رضا رحمهما الله تعالى؛ فلذا كلّ واحد منهما فصّل الكلام على هذه العبارة، والصحيح في هذا الأمر أنّ العبارة ساقطة كما نقل في نسخة دار الثقافة والتراث من ٠ردّ المحتار٠، حاشيةً ١/٤٤٣: عبارة ٠السراج٠ التي بين أيدينا: (ولا بأس أن يتوضأ الرجل والمرأة من إناء واحد، وكذا كلّ واحد منهما بما فضل على الآخر، وكذا الاغتسال من الجنابة، وقال الإمام أحمد: لا يجوز للرجل أن يتوضأ ويغتسل بفضلها) اﻫ. فظهر أنّ ما نقله العلامة ابن عابدين رحمه الله عن ٠السراج٠ ليس عند الحنفية، ولا هو رأي صاحب ٠السراج٠، بل هو نقل عند الإمام أحمد، وأمّا عندنا فكلام ٠السراج٠ صريح في الجواز دون كراهة كما رأيت، ولعلّ في نسخة ٠السراج٠ عند العلامة ابن عابدين رحمه الله سقطاً، وإلاّ فكيف يجعل كلام ٠السراج٠ الذي نقله مذهباً لنا ثمّ يناقشه بعد ذلك ويقول: (ومفاده أنه يكره تحريماً)، ثمّ يقول: (مقتضى النسخ أنّه لا يكره تحريماً بل ولا تنزيهاً، وهو مخالف لما مرّ عن ٠السراج٠)، والله الموفق للصواب.