[قال الإمام أحمد رضا رحمه الله في الفتاوى الرضوية:]
وهو نصّ في کراهة التحريم، واستظهرها ط من قول الدرّ: من منهياته التوضؤ بفضل ماء المرأة قال[1]: (وفيه نظر)، وأجاب ش[2]: (بأنّه يشمل المکروه تنزيهاً، فإنّه منهي عنه اصطلاحاً حقيقةً کما قدّمناه عن التحرير[3]) اﻫ، وعلّله ط بخشية التلذّذ وقلة توقيهن النجاسات لنقص دينهنّ، قال[4]: (وهذا يدلّ علی أنّ الکراهة تنزيهية) اﻫ.
أقول: علی الأوّل يعمّ النهي عکسه أعني: توضؤ المرأة من فضل طهوره، وفيه کلام يأتي[5] أمّا الثاني:
فأوّلاً يقتضي تعميمه رجال البدو والعبيد والجهلة، وأشدّ من الکل العميان، فلا تبقی خصوصية للمرأة.
وثانياً: لا يتقيد بطهورها فضلاً عن اختلائها به بل إذن يکفي مسُّها.
وثالثاً: في قلّة توقيهن النجاسات نظرٌ، ونقص دينهنّ أنّ إحداهنّ تقعد شطر دهرها لا تصوم ولا تصلّي کما في الحديث[6]، وهذا ليس من صنعها
[1] ٠ط٠، كتاب الطهارة، مكروهات الوضوء، ١/٧٦.
[2] أي: العلامة الشامي.
[3] انظر ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤٤٢-٤٤٣, تحت قول ٠الدرّ٠: ومن منهياته.
[4] ٠ط٠، كتاب الطهارة، مكروهات الوضوء، ١/٧٦.
[5] انظر هذه المقولة، و٠الفتاوى الرضوية٠، كتاب الطهارة، ٢/٤٧١-٤٧٢.
[6] قال السخاوي في ٠المقاصد الحسنة٠، صــ١٧٠-١٧١:
(حديث ((تمكث إحداكنّ شطر دهرها لا تصلّي)) لا أصل له بهذا اللفظ فقد قال أبو عبد الله بن منده فيما حكاه عنه ابن دقيق العيد في الإمام ذكر بعضهم هذا الحديث