بعلمها بالنهي قبله)، قال[1]: (وقد صرّح الشافعية بالکراهة، فينبغي کراهته وإن قلنا بالنسخ مراعاةً للخلاف، فقد صرّحوا بأنّه يطلب مراعاة الخلاف، وقد علمت أنّه لا يجوز التطهير به عند أحمد[2]) اﻫ.
أقول: والأقرب إلی الصّواب أن لا نسخ ولا تحريم بل النهي للتنزيه والفعل لبيان الجواز، وهو الذي مشی عليه القاري[3] في المرقاة[4] نقلاً عن السيد جمال الدين الحنفي[5]،
[1] انظر ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤٤٤، تحت قول ٠الدرّ٠: التوضيّ... إلخ.
[2] قد مرّت ترجمته صــ٩٢.
[3] هو علي بن سلطان محمد القاري، الهروي، نور الدين، الفقيه الحنفي، (ت١٠١٤ﻫ) من تصانيفه: ٠أربعون حديثاً في فضائل القرآن٠، ٠إعراب القاري على أوّل باب البخاري٠، ٠أنوار الحجج في أسرار الحجّ٠، ٠تحسين الإشارة٠، ٠الحرز الثمين٠، ٠عمدة الشمائل٠، ٠مرقاة المفاتيح في شرح مشكاة المصابيح٠، ٠المسلك المتقسط في المنسلك المتوسط٠، ٠منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر٠، ٠المورد الروي في المولد النبوي٠ وغيرها.
(٠هدية العارفين٠، ١/٧٥١-٧٥٣، ٠الأعلام٠، ٥/١٢).
[4] ٠المرقاة٠، كتاب الطهارة, باب مخالطة الجنب وما يباح له, الفصل الثالث, تحت الحديث: ٤٧١، ٢/١٦٩.
[5] هو الشيخ جمال الدين عطاء الله بن محمود بن فضل الله، الشيرازي، الحسيني، (ت٩٢٦ﻫ). له: ٠روضة الأحباب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والآل والأصحاب٠، ٠تكميل الصناعة٠ في القوافي.
(٠هدية العارفين٠،١/٦٦٤).