عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

لم يکن ظاهره أنّه قول أئمتنا الثلاثة رضي الله تعالی عنهم، فلا أقلّ من أن يکون قول محمد، فکيف ينسبه إليه بـعن؟. ثمّ لا نظر إلی قوله: أقيس مع ما مرّ[1] من تصحيحات عامّة الأئمّة قول عدم النقض بلفظ هو الصحيح والأصحّ والمختار وغيرها، ويقطع النزاع ما رأيت في جواهر الأخلاطي[2] وفي الفوائد المخصّصة[3] عن الذخيرة والتتارخانية ثلاثتهم عن فتاوی خوارزم[4]، وفي الهندية[5] عن المحيط، واللفظ للأولی: (إذا لم ينحدر عن رأس الجرح ولکن علا فصار أکبر من رأس الجرح لا ينتقض وضوءه والفتوی علی عدم النقض في جنس هذه المسائل) اﻫ. والله الموفّق.[6]


 



[1] انظر ٠الفتاوى الرضوية٠، كتاب الطهارة، ١/٢٨٩-٢٩٠. [الجزء الأوّل، صــ ٣٨٣-٣٨٤].

[2] ٠جواهر الأخلاطي٠، كتاب الطهارة، فصل في نواقض الوضوء، صـ٥: لبرهان الدين إبراهيم بن أبي بكر الأخلاطي (ت.....).

(انظر ٠الفتاوى الرضوية٠، ١/٨٢٧، [ الجزء الثاني، صــ١١٢٦.] ٠جواهر الأخلاطي٠، صــ١).

[3] ٠مجموعة رسائل ابن عابدين٠، الرسالة: ٠الفوائد المخصّصة بأحكام كي الحمصة٠، ١/٦٠.

[4] ذكره صاحب ٠البحر٠، ٥/٣٦٢، لكن لم نعثر على ترجمته.

[5] ٠الهندية٠، كتاب الطهارة، الفصل الخامس في نواقض الوضوء، ١/١٠.

[6] ٠الفتاوى الرضوية٠، كتاب الطهارة، ١/٢٩٠-٢٩٣. [الجزء الأوّل، صــ٣٨٥-٣٨٩].




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568