لم يکن ظاهره أنّه قول أئمتنا الثلاثة رضي الله تعالی عنهم، فلا أقلّ من أن يکون قول محمد، فکيف ينسبه إليه بـعن؟. ثمّ لا نظر إلی قوله: أقيس مع ما مرّ[1] من تصحيحات عامّة الأئمّة قول عدم النقض بلفظ هو الصحيح والأصحّ والمختار وغيرها، ويقطع النزاع ما رأيت في جواهر الأخلاطي[2] وفي الفوائد المخصّصة[3] عن الذخيرة والتتارخانية ثلاثتهم عن فتاوی خوارزم[4]، وفي الهندية[5] عن المحيط، واللفظ للأولی: (إذا لم ينحدر عن رأس الجرح ولکن علا فصار أکبر من رأس الجرح لا ينتقض وضوءه والفتوی علی عدم النقض في جنس هذه المسائل) اﻫ. والله الموفّق.[6]
[1] انظر ٠الفتاوى الرضوية٠، كتاب الطهارة، ١/٢٨٩-٢٩٠. [الجزء الأوّل، صــ ٣٨٣-٣٨٤].
[2] ٠جواهر الأخلاطي٠، كتاب الطهارة، فصل في نواقض الوضوء، صـ٥: لبرهان الدين إبراهيم بن أبي بكر الأخلاطي (ت.....).
(انظر ٠الفتاوى الرضوية٠، ١/٨٢٧، [ الجزء الثاني، صــ١١٢٦.] ٠جواهر الأخلاطي٠، صــ١).
[3] ٠مجموعة رسائل ابن عابدين٠، الرسالة: ٠الفوائد المخصّصة بأحكام كي الحمصة٠، ١/٦٠.
[4] ذكره صاحب ٠البحر٠، ٥/٣٦٢، لكن لم نعثر على ترجمته.
[5] ٠الهندية٠، كتاب الطهارة، الفصل الخامس في نواقض الوضوء، ١/١٠.
[6] ٠الفتاوى الرضوية٠، كتاب الطهارة، ١/٢٩٠-٢٩٣. [الجزء الأوّل، صــ٣٨٥-٣٨٩].