[١١٥] قوله: [1] وكأنّهم قاسوها على القيء، ولَمّا لم يكن هنا اختلاف سبب تعيّن اعتبار المجلس، فتنبّه[2]:
[قال الإمام أحمد رضا رحمه الله في الفتاوى الرضوية:]
أقول: هذا عجيب، فإنّ من يعتبر السبب وهو الإمام الربّاني[3] إذا وجد
[1] في ٠الدرّ٠: لو مسح الدم كلّما خرج، ولو تركه لسال نقض، وإلاّ لا، كما لو سال في باطن عين أو جرح أو ذكر ولم يخرج.
وفي ٠ردّ المحتار٠: (قوله: لو مسح الدم كلّما خرج... إلخ) وكذا إذا وضع عليه قطنة أو شيئاً آخر حتى ينشف، ثمّ وضعه ثانياً وثالثاً، فإنّه يجمع جميع ما نشف، فإن كان بحيث لو تركه سال نقض، وإنّما يعرف هذا بالاجتهاد وغالب الظنّ، وكذا لو ألقى عليه رماداً أو تراباً، ثم ظهر ثانياً فترّبه ثمّ وثمّ، فإنّه يجمع، قالوا: وإنمّا يجمع إذا كان في مجلس واحد مرّة بعد أخرى فلو في مجالسَ فلا، ٠تاترخانية٠، ومثله في ٠البحر٠. أقول: وعليه فما يخرج من الجرح الذي ينزّ دائماً، وليس فيه قوّة السيلان، ولكنّه إذا ترك يتقوّى باجتماعه ويسيل عن محلّه، فإذا نشّفه أو ربطه بخرقة وصار كلّما خرج منه شيءٌ تشرّبته الخرقة ينظر: إن كان ما تشرّبته الخرقة في ذلك المجلس شيئاً فشيئاً بحيث لو ترك واجتمع لسال بنفسه نقض، وإلاّ لا، ولا يجمع ما في مجلس إلى ما في مجلس آخر، وفي ذلك توسعةٌ عظيمةٌ لأصحاب القروح ولصاحب كيّ الحمّصة، فاغتنم هذه الفائدة. وكأنّهم قاسوها على القيء، ولَمّا لم يكن هنا اختلاف سبب تعيّن اعتبار المجلس، فتنبه.
[2] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٤٤٩، تحت قول ٠الدرّ٠: لو مسح الدم كلَّما خرج... إلخ.
[3] أي: الامام محمد بن الحسن الشيباني قدس سرّه السامي.