أقول: وبه ظهر أنّ عبارة البحر أحسن من عبارة الدرّ إلاّ أن يجعل الغسل مبنياً للمفعول، أي: مغسولية كلّ فمه.[1]
[١٨٩] قوله: كما قدّمه في الوضوء[2]: صـ١٢٠[3]. ١٢
[١٩٠] قوله: والدَّرَنُ اليابس في الأنف كالخبز الممضوغ والعجين يمنع[4]: انظر ما يأتي آخر صـ١٥٩[5] و١٠٤[6]. ١٢
[١٩١] قوله: [7] حيث أطلق البدن على الجسد[8]: والأصحّ أنّه غير مانع، كما في الحلبة من شرح الزاهدي[9]، صـ٥٧٨[10]. ١٢
[1] ٠الفتاوى الرضوية٠، كتاب الطهارة، ١/٤٤٠. [الجزء الثاني، صــ٥٩٢].
[2] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، أبحاث الغسل، فرض الغسل، ١/٥٠٤، تحت قول ٠الدرّ٠: غسل كلّ فمه... إلخ.
[3] انظر ٠الدرّ٠، كتاب الطهارة، الوضوء وأحكامه، ١/٣٨٥.
[4] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، أبحاث الغسل، فرض الغسل، ١/٥٠٤-٥٠٥، تحت قول ٠الدرّ٠: حتّى ما تحت الدَّرَن.
[5] انظر ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، أبحاث الغسل، فرض الغسل، ١/٥١٣، تحت قول ٠الدر٠: عطف تفسير.
[6] انظر ٠التنوير٠ و٠الدرّ٠، كتاب الطهارة، ١/٥١٣-٥١٤.
[7] في ٠ردّ المحتار٠: (قوله: لكن) استدراكٌ على ظاهر المتن، حيث أطلق البدن على الجسد؛ لأنّ المراد ما يعمّ الأطراف.
[8] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، أبحاث الغسل، ١/٥٠٥، تحت قول ٠الدرّ٠: لكن.
[9] أي: ٠المجتبى٠ شرح ٠مختصر القدوري٠، قد مرّت ترجمته صــ١٢٩.
[10] ٠الحلبة٠، الطهارة الكبرى، فرائض الغسل، ١/٢٠٨.