ولا يجب إدخالها الأصبع في قبلها، وبه يفتى) اﻫ. ونفي الوجوب لا ينفي الندب، والآخر وهو الأقوى والأظهر[1].
[١٩٣] قوله: [2] وبه يحصل التوفيق بين القولين[3]:
أقول: كيف التوفيق مع التصريح بالندب! وإنّما يندب إلى ما يمكن، فكان صريحاً في عدم الوجوب مع إمكان القلب. ١٢
[١٩٤] قال: [4] أي: الدرّ: ولو جرمَه[5]:
أقول: بل هو مفاد المتن؛ لأنّ الحقيقة في الحنَّاء هو الجرم، ولأنّ منع مجرّد اللون لا يذهب إليه وهم. ١٢
[1] ٠الفتاوى الرضوية٠، كتاب الطهارة، باب الوضوء، ١/٣١٨-٣١٩. [الجزء الأوّل، صــ٤٢٥].
[2] في المتن والشرح: (لا) يجب (غَسل ما فيه حرج كعين وثقب انضمّ و) لا (داخل قلفة) بل يندب هو الأصحّ، قاله الكمال، وعلّله بالحرج، فسقط الإشكال، وفي ٠المسعودي٠: إن أمكن فسخُ القلفة بلا مشقّة يجب، وإلاّ لا.
في ٠ردّ المحتار٠: (قوله: وفي ٠المسعودي٠... إلخ) مشى عليه في ٠الإمداد٠، وبه يحصل التوفيق بين القولين؛ لأنّه إذا أمكن فسخها -أي: بأن أمكن قلبُها وظهورُ الحشفة منها- فلا حرج في غسلها فيجب، وإلاّ -بأن لم يكن فيها سوى ثقب يخرج منه البول- فلا يجب للحرج.
[3] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، أبحاث الغسل، فرض الغسل، ١/٥٠٩، تحت قول ٠الدرّ٠: وفي ٠المسعودي٠... إلخ.
[4] في المتن والشرح: (ولا يمنع) الطهارةَ (وَنيمٌ وحنّاء) ولو جِرمَه، به يُفتى.
[5] ٠الدرّ٠، كتاب الطهارة، فرض الغسل، ١/٥١٣.