[١٩٢] قوله: [1] وظاهره أنّ المراد بها الوجوب، وهو بعيد[2]:
[قال الإمام أحمد رضا رحمه الله في الفتاوى الرضويّة:]
قلت: فإنّه إن أراد الوجوب قال: ليس بطهارة ولم يقله، وإنّما قال[3]: (ليس بتنظيف)، وما في الدرّ[4] وغيره[5]: (لا تدخل إصبعها في قُبلها، به يفتى) فمراده نفي الوجوب، كما في ردّ المحتار[6] عن السيّد الحلبي[7] عن العلاّمة الشرنبلالي[8]، لا جرم أن قال في الفتح[9]: (تغسل فرجها الخارج؛ لأنّه كالفم
[1] في ٠ردّ المحتار٠: ولا تدخل المرأة إصبعها في فرجها عند الغسل، وعن محمد: أنّها إن لم تدخل الأصبع فليس بتنظيف، والمختار هو الأوّل اﻫ. فقول ٠الشرنبلالية٠ تبعاً لـ٠الفتح٠: ٠لا يجب إدخالها٠ ردّ لهذه الرواية، وظاهره أنّ المراد بها الوجوب، وهو بعيد، تأمّل.
[2] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٥٠٧، تحت قول ٠الدرّ٠: ولا تُدْخلُ أصبعها.
[3] انظر ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٥٠٧، تحت قول ٠الدرّ٠: ولا تُدْخلُ أصبعها.
[4] انظر ٠الدرّ٠، كتاب الطهارة، ١/٥٠٦.
[5] انظر ٠الفتح٠، كتاب الطهارات، فصل في الغسل، ١/٥٠.
[6] انظر ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، أبحاث الغسل، فرض الغسل، ١/٥٠٦، تحت قول٠الدرّ٠: ولا تدخل أصبعها.
[7] هو إبراهيم بن مصطفى بن إبراهيم الحلبي المداري، برهان الدين أبو الصفاء الحنفي (ت١١٩٠ﻫ) من تصانيفه: ٠تحفة الأخيار على الدرّ المختار٠، وغيرها.
(٠هدية العارفين٠، ١/٣٩، ٠الأعلام٠، ١/٧٤).
[8] قد مرّت ترجمته صــ١٢٨.
[9] ٠الفتح٠، كتاب الطهارات، فصل في الغسل، ١/٥٠.