عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

[١٩٥]        قال: أي: الدرّ: به يفتى[1]:

أقول: وبه يظهر حكم بعض أجزاء كحلٍ تخرج في النوم وتلتصق ببعض الجفون أو تستقرّ في بعض المآقي، وربّما تمرّ اليد عليها في الوضوء والغسل ولا يعلم بها أصلاً, فلا يكفي فيه التعاهد المعتاد أيضاً إلاّ بتيقّظٍ خاصٍ وتفحّصٍ مخصوصٍ، فذلك كجرم الحنّاء لا بالقياس، بل بدلالة النصّ؛ فإنّ الحاجة إلى الكحل أشدّ وأكثر من الحاجة إلى الحنّاء، وليعلم أنّ ظهوره في مؤق بعد ما يمرّ على الطهارة شيء من زمان، كما يراه بعد ما صلّى لا يلتفت إليه أصلاً؛ فإنّه ربّما ينتقل بعد التطهّر من داخل العين إلى المآقي، والحادث يضاف إلى أقرب الأوقات، أمّا الملتزق بالجفن فلعلّ الوجه فيه الأوّل لا غير، هذا كلّه ما ظهر لي وليحرّر، والله تعالى أعلم.

[١٩٦]        قوله: [2] بخلاف نحو شحمٍ وسمنٍ جامدٍ[3]:

[قال الإمام أحمد رضا  رحمه الله  في الفتاوى الرضوية:]

أقول: وكأنّ مراد العلامة الشامي بقوله: بخلاف نحو شحم وسمن جامد حيث لا حرج ولا ضرورة، فإنّ مسألة الدهن والشيرج عامّة لا تقتصر


 



[1] ٠الدرّ٠، كتاب الطهارة،فرض الغسل، ١/٥١٣.

[2] في المتن والشرح: (ولا يمنع) الطهارةَ (وَنيمٌ وحنّاء ودرن ووسخٌ) وكذا دهنٌ ودسومةٌ (وترابٌ) وطينٌ ولو (في ظُفر مطلقاً) أي: قَرويّاً أو مدنيّاً في الأصحّ بخلاف نحو عجين. ملتقطاً.

في ٠ردّ المحتار٠: (قوله: وكذا دهن) أي: كزيت وشيرج بخلاف نحو شحم وسمن جامد.

[3] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، أبحاث الغسل، فرض الغسل، ١/٥١٤، تحت قول ٠الدرّ٠: وكذا دهن.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568