عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

ذلک لخروج الحيض من ذلک المحلّ فلمّا کان الغالب في تلک الحالة النزول خصوصاً وقد ظهر الحبل وهو أکبر دليل عليه اعتبروه وأقاموا اللازم مقام الملزوم، ومن يعرف مواقع الفقه لا يستبعد ذلك) اﻫ. فقد أفاد وأجاد عليه رحمة الجواد.

أقول: غير أنّ في قوله: خصوصاً حزازة ظاهرة؛ لأنّ الکلام هاهنا في أغلبية الخروج عند الإنزال ولا مزية فيه لصورة الحبل بل المزية لصورة عدمه لما قدمت من وجوب الإمساك في الحبل للانعقاد. ثمّ المستفاد من کلامه أنّ مراده أغلبية الإنزال في حالة الجماع، وعليه يستقيم قوله: خصوصاً، فإنّ دلالة الحبل علی الإنزال أظهر وأزهر ولکن لو کان الأغلب إنزالها بالجماع لَوجب الحکم عليها بالغسل وإن لم يظهر الحبل؛ لأنّ الغالب کالمتحقّق بل الأغلب في النساء عدم الإنزال بکلّ جماع إلاّ أحياناً کما صرَّح به أهل المعرفة بهذا الشأن حتی قالوا: لو أنّها کلّما جومعت أنزلت لَهلکت سريعاً. هذا الکلام مع الغنية.

أمّا الحلبة فنقل فيها کلام المحقق ثمّ نازعه بقوله[1]: (دعوی وجود المني شرعاً فيمن احتلمت ثمّ استيقظت وتذکرت لذة إنزال مناماً ولم تجد بللاً لمساً ولا رؤيةً ممنوعة؛ لأنّ ما يتذکر وقوعه في نفس الأمر في النوم إنّما يکون محقق الوجود شرعاً إذا وجد في اليقظة ما يشهد بذلك وليس الشاهد لتحقّق وجود المني منها مناماً إلاّ علمها بوجوده في الفرج الخارج يقظة بلمس أو بصر، فإذا فَقَدَ فقد ظهر عدم وجوده وإنّ المرئي لها في المنام کان


 



[1] ٠الحلبة٠، الطهارة الكبرى، ١/١٨٨، ملتقطاً.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568