عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

من دلالة الاحتلام، فلم يقم لها هذا المعارض لاحتمالات بعيدة، لم تکن تحمل لو لا غاية ما في هذا الدليل من عظم القوّة بخلاف تذکّر الحلم.

قولکم: مخالفة لظاهر النّص:

أقول: لو أوجبت من دون دليل علی الخروج لخالفت وإذ قد بنت الأمر علی الدليل وقد اعترفتم[1] أنّه لا شكّ في الاتّفاق علی وجوب الغسل بوجود المني في احتلامها[2]: (وفي أنّ المراد بالرؤية: العلم بوجوده لا رؤية البصر) اﻫ. ففيم الخلاف؟.

قولکم: والقياس الصحيح:

أقول: ماذا المناط في المقيس عليها؟ تعلق العلم بنفسها أصالة أم أعمّ، الثاني حاصل هاهنا کما علمت، والأوّل غير مسلم في المقيس عليها، ففي الأشباه[3]: (ذکر عن محمد رحمه الله تعالی أنّه إذا دخل بيت الخلاء وجلس للاستراحة وشكّ هل خرج منه أو لا؟ کان محدثاً، وإن جلس للوضوء ومعه ماء ثمّ شكّ هل توضأ أم لا؟ کان متوضئاً عملاً بالغالب فيهما) اﻫ.

وقد جزم بالفرع في الفتح فقال[4]: (شكّ في الوضوء أو الحدث وتيقّن سبق أحدهما بنی علی السابق إلاّ أن تأيّد اللاحق، فعن محمّد علم المتوضئ دخوله الخلاء للحاجة وشكّ في قضائها قبل خروجه عليه


 



[1] انظر هذه المقولة، و٠الفتاوى الرضوية٠، ١/٥٤٣. [الجزء الثاني، صــ٧٢٤].

[2] ٠الحلبة٠، الطهارة الكبرى، ١/١٨٨.

[3] ٠الأشباه٠، القاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشك، صـ٤٩.

[4] ٠الفتح٠، كتاب الطهارات، فصل في نواقض الوضوء، ١/٤٨.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568