الوضوء)، ثمّ ذکر مسألة الوضوء ثم قال: (وهذا يؤيّد ما ذکرناه من الوجه في وجوب وضوء المفضاة) اﻫ. أي: إذا خرج لها ريح لا تعلم هل هي من القبل أو الدبر تجعل من الدبر؛ لأنّه الغالب فيجب عليها الوضوء في رواية هشام[1] عن محمّد وبه أخذ الإمام أبو حفص الکبير[2] ومال المحقّق إلی ترجيحه[3] بما علمت خلافاً لما في الهداية[4] وغيرها أنّها إنّما يستحبّ لها الوضوء لعدم التيقّن بکونها من الدبر، فهذا بول مثلاً اعتبر موجوداً شرعاً مع عدم إحاطة العلم به عيناً، وفي الدرّ المختار[5]: (النفاس دم فلو لم تره [بأن خرج الولد جافّاً بلا دم، ش[6]] هل تکون نفساء؟ المعتمد نعم) اﻫ.
وفي المراقي[7] من الوضوء: (قال أبو حنيفة رضي الله تعالی عنه: عليها الغسل احتياطاً لعدم خلوه عن قليل دم ظاهراً وصحّحه في الفتاوی، وبه أفتی
[1] هو هشام بن عبيد الله الرازي المازني السني الحنفي (ت٢٠١ﻫ) تفقّه على أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى، له: ٠صلاة الأثر٠، ٠النوادر٠ في الفقه.
(٠الأعلام٠، ٨/٨٧، ٠هدية العارفين٠، ٢/٥٠٨، ٠الجواهر المضية٠، ٢/٢٠٥).
[2] هو أحمد بن حفص الفقيه العلامة، شيخ ما وراء النهر، أبو حفص البخاري الحنفي، فقيه المشرق، (ت٢١٧ﻫ).
(٠سير أعلام النبلاء٠، ٨/٤٥٧).
[3] ٠الفتح٠، كتاب الطهارات، فصل في نواقض الوضوء، ١/٤٨.
[4] ٠الهداية٠، كتاب الطهارات، فصل في نواقض الوضوء، ١/١٨، ملخصاً.
[5] انظر ٠الدرّ٠، كتاب الطهارة، باب الحيض، ٢/٢٩٣.
[6] انظر ٠ردّ المحتار٠، باب الحيض، ٢/٢٩٣، تحت قول ٠الدرّ٠: فلو لم تره.
[7] ٠مراقي الفلاح٠، كتاب الطهارة، فصل في بيان نواقض الوضوء، صـ١٩: لأبي الإخلاص حسن بن عمار الشرنبلالي، (ت١٠٦٩ﻫ).
(٠هدية العارفين٠، ١/٢٩٢).