عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

المتردّد بين المذي والودي[1]، وإن أراد أنّ الخروج قد يتخلّف فنعم! ولا يقدح في الظهور. قال[2]: (ثمّ لم يظهر من الشارع اعتبار هذا الاحتمال بل قيّد الشارع وجوب الغسل عليها بعلمها وجوده لم يطلق لها في الجواب کما أطلقت [أي: أمّ سليم رضي الله تعالی عنها] في السؤال، فأنعم النظر تجده تحقيقاً لا غبار عليه إن شاء الله تعالی) اﻫ.

أقول: أمّا الاحتمال الذي أبداه في الاختيار وهو العود حين الاستلقاء فقد عرفت الکلام عليه[3]، وأن لا حاجة إليه وإنّ العلم بالوجود متحقّق احتياطاً کما أسلفنا والحمد لله.

فهذا منتهی الکلام في مسألة المرأة، ولا أقول: إنّ الذي وجهتُها به يوجب التعويل علی الرواية النادرة إنّما أقول: إنّ الرد علی کلام المحقّق غير يسير.

أمّا التعويل فعلی ما حکم به أئمتنا في ظاهر الرواية، ونصّ علی أنّه الأصحّ وأنّه الصحيح، وبه يؤخذ وعليه فتوی أئمة الدراية، فسقط معه للبحث مجال، وإنّما علينا اتباع ما رجّحوه وما صحّحوه کما لو أفتونا في حياتهم، أعاد الله علينا من برکاتهم، ومع ذلک أن تنزه أحد فهو خير له عند ربه، والله سبحانه وتعالی أعلم[4].


 



[1] لكن في ٠الفتاوى الرضوية القديمة٠ هكذا: ٠بين المذي والودي منيّ٠.

[2] ٠الحلبة٠، فرائض الغسل، ١/١٨٩.

[3]  انظر هذه المقولة، و٠الفتاوى الرضوية٠، ١/٥٥٠. [الجزء الثاني، صــ٧٣٤].

[4] ٠الفتاوى الرضوية٠، كتاب الطهارة، ١/٥٤٠-٥٦٣. [الجزء الثاني، صــ٧٢٠-٧٥٤].




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568