عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

[٢١٠]        قوله: [1] فأمسك ذكَرَه حتّى سكنت شهوته[2]:

هكذا صوّرت المسألة بقيد إمساك الذَكر في عامّة الكتب.

قلت: ولينظر ما إذا تلاعب بشهوةٍٍ، واشتدّ الانتشار، لكن لم ينزل المني إلى الذَكر، فلم يحتج إلى إمساكه، ثم سكنت الشهوة، ثم بال أو مشى، فخرج المني من دون الانتشار، هل يجب الغسل عندهما أم لا؟ وقد علمتَ أنّهما يشرطان الدفق عند الانفصال، فإن كان الدفق يستلزم النزول إلى الذَكر حتّى لا تبقى من دون إمساكه لم يلزم الغسل، وإن كان يكون ويسكن من دون حاجةٍ إلى الإمساك ففيه نظرٌ، فليتدبّر وليحرّر. ١٢

ثمّ رأيتُ فروعاً تدلّ على الوجوب وإنّ الإمساك ليس بقيد.

رجل استيقظ وهو يتذكّر احتلاماً، ولم ير بَللاً ومكث ساعةً فخرج


 



[1] في المتن والشرح: (وفرض عند منيّ منفصل عن مقرّها بشهوة وإن لم يخرج بها) وشرطَه أبو يوسف.

وفي ٠ردّ المحتار٠: (قوله: وشرطَه أبو يوسف) أي: شرَطَ الدّفق، وأثرُ الخلاف يظهر فيما لو احتلم أو نظَر بشهوة، فأمسك ذَكَره حتى سكنت شهوتُه، ثمّ أرسله فأنزل وجب عندهما لا عنده، وكذا لو خرج منه بقيّة المني بعد الغُسل قبل النوم أو البول أو المشي الكثير، ٠نهر٠. أي: لا بعده؛ لأنّ النوم والبول والمشيَ يقطع مادّة الزائل عن مكانه بشهوة، فيكون الثاني زائلاً عن مكانه بلا شهوة، فلا يجب الغُسل اتّفاقاً، ٠زيلعي٠. وأطلق المشيَ كثيرٌ، وقيّده في ٠المجتبى٠ بالكثير وهو أوجهُ؛ لأنّ الخطوة والخطوتين لا يكون منهما ذلك، ٠حلبة٠ و٠بحر٠. قال المقدسي: وفي خاطري أنّه عيّن له أربعون خطوةً، فلينظر، اﻫ.

[2] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٥٣٤، تحت قول ٠الدرّ٠: وشرطه أبو يوسف.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568