رضي الله تعالى عنه في أمثال المقام، أي: يعلم من نفسه إن انقطع مادة الزائل بشهوة، ولو كان له بقية لَخَرج، كيف! وإنّ الطبائع تختلف، وهذا ما صحّحوه في الاستبراء كما في الحلبة[1] وغيرها، وقيد مسألة الخروج بعد البول في عامّة الكتب بأن لا يكون ذَكَره إذ ذاك منتشراً، وإلاّ وجب الغُسل. قال المحقق في الفتح[2] بعد نقله عن الظهيرية[3]: (هذا بعد ما عرف من اشتراط وجود الشهوة في الإنزال، فيه نظر... إلخ).
وكتبت عليه ما نصه[4]: (فإنّ مجرّد الانتشار لا يستلزم الشهوة، ألاَ ترى! أنّ الانتشار ربّما يحصل باجتماع البول حتى للطفل، وأنّه يبقى مدّة صالحة بعد الإنزال مع انتهاء الشهوة، أقول: والجواب: أنّ المراد هو الشهوة، ووقع التعبير باللازم مسامحة) اﻫ، ما كتبت.
قال المحقّق[5]: (بخلاف ما روي عن محمد في مستيقظ وجد ماءً ولم يتذكّر احتلاماً، إن كان ذكره منتشراً قبل النوم لا يجب، وإلاّ فيجب؛ لأنّه بناه على أنّه أمنى عن شهوة لكن ذهب عن خاطره) اﻫ.
أقول: لم يصل إلى فهمه قاصر ذهني؛ فإنّ محلّ الاستشهاد قوله: (إن كان ذكره منتشراً قبل النوم لا يجب) بناءً على أنّ المذي المرئي بعد التيقّظ