عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

يحال عليه كما في الخانية وعامّة الكتب، ولفظ الإمام قاضي خان[1]: (لأنّه إذا كان منتشراً قبل النوم، فما وجد من البلّة بعد الانتباه يكون من آثار ذلك الانتشار، فلا يلزمه الغسل، إلاّ أن يكون أكبر رأيه أنّه مني... إلخ).

ومعلومٌ: أنّ المذي لا يكون من آثار انتشار بغير شهوة، فكما أطلق محمد الانتشار وأراد الشهوة وتبعه العامّة على ذلك، فكذا في قولهم هنا، وجواب المحقّق لا يمسّه، فليتأمل.

قال المحقّق[2]: (ومحمل الأوّل [أي: ما مرّ[3] عن الظهيرية] أنّه وجد الشهوة يدلّ عليه تعليله في التنجيس بقوله: لأنّ في الوجه الأوّل يعني: حالة الانتشار وجد الخروج والانفصال على وجه الدفق والشهوة) اﻫ.

وتبعه في البحر[4]، قال الشامي بعد عزوه لـالبحر[5]: (عبارة المحيط كما في الحلبة: رجل بال فخرج من ذكره مني  إن كان منتشراً فعليه الغسل؛ لأنّ ذلك دلالة خروجه عن شهوة) اﻫ.

أقول: وإيّاك أن تتوهّم من تعقيبه كلام البحر[6] به، أنّه يريد به الأخذ


 



[1] ٠الخانية٠، كتاب الطهارة، فصل فيما يوجب الغسل، ١/٢٢.

[2] ٠الفتح٠، كتاب الطهارات، ١/٥٣.

[3] انظر ٠الفتاوى الرضوية٠، ١/٥٢٧.[الجزء الثاني، صــ٧٠٠-٧٠١].

[4] ٠البحر٠، كتاب الطهارة، ١/١٠٤.

[5] انظر ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٥٣٦، تحت قول ٠الدرّ٠: ومحمله.

[6] ٠البحر٠، كتاب الطهارة، ١/١٠٤.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568