على البحر أي[1]: والفتح[2] في اشتراط وجدان الشّهوة؛ لأنّ المحيط[3] يعني: الرضوي إذ عنه نقل في الحلبة[4] جعل نفس الانتشار دليل الشهوة؛ وذلك لأنّ فيه نظراً ظاهراً لمن أحاط بما قدّمنا من الكلام، وإنّما ملحظ الإمام رضي الدّين السرخسي في هذا القول عندي والله تعالى أعلم الإيماء إلى جوابٍ عن سؤالٍ اختلج ببالي وهو ما أقول: إنّ الجنابة قضاء الشهوة بالإنزال كما في الفتح[5] والحلبة[6] والبحر[7]، وشتّان ما بينه وبين مجرّد مقارنة الشهوة لنزول مني؛ فإنّ الإنزال الذي تقضي به الشهوة يعقب الفتور وزوال الشهوة، ولا مانعَ لأن ينفصل مني من مقرّه بدون شهوة بعد ما بال، ثم ينتعش الرجل قليلاً فينتشر فينزل هذا المنفصل بلا شهوةٍ مع شهوةٍ، فلا يُورث فتوراً ولا تكسُّراً، فيكون قد خرج حين الشهوة ولم يكن جنابةً؛ لعدم قضاء الشهوة به، فأومى إلى الجواب وتقريره على ما أقول: إنّا لا ننكر أنّ المني قد ينفصل بدون شهوة، ولا نقول: إنّ
[1] هكذا موجود في نسخة الجديد والقديم لعلّها زلّة من قلم الكاتب.
[2] ٠الفتح٠، كتاب الطهارات، فصل في الغسل، ١/٥٣.
[3] ٠المحيط الرضوي٠ = المحيط السرخسي٠، كتاب الطهارة، باب الجنابة، صـ١١.
[4] ٠الحلبة٠، الطهارة الكبرى، ١/١٨٣.
[5] ٠الفتح٠، كتاب الطهارات، فصل في الغسل، ١/٥٤.
[6] ٠الحلبة٠، الطهارة الكبرى، ١/١٧١.
[7] ٠البحر٠، كتاب الطهارة، ١/١٠٢-١٠٣.