عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

]٢١٣[        قوله: دلالةُ خروجه عن شهوةٍ[1]:

ولكن حقّق في الفتح[2] أن لا بدّ من وجود الشهوة، وبيّناه على هامشه[3] بما يضعف هذه الدلالة.

[٢١٤]        قوله: [4] أمّا كون المراد بها من رأس الذَّكَر[5]:

كما وقع في حاشية العلاّمة نوح[6]. ١٢


 



[1] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٥٣٦، تحت قول ٠الدرّ٠: ومحمله.

[2] ٠الفتح٠، كتاب الطهارات، فصل في الغسل، ١/٥٣.

[3] قال الإمام أحمد رضا-رحمه الله تعالى- في هامش ٠الفتح٠ على قوله:

(بال فخرج منه منيّ إن كان ذكره منكسراً لا غسلَ عليه، وإن كان منتشراً فعليه الغسل. وهذا بعد ما عرف من اشتراط وجود الشهوة في الإنزال، فيه نظر بخلاف ما روي عن محمد في مستيقظ):     [٠الفتح٠، كتاب الطهارات، فصل في الغسل، ١/٥٣].

فإنّ مجرّد الانتشار لا يستلزم الشهوة ألاَ ترى! أنّ الانتشار ربّما يحصل باجتماع البول حتّى للطفل وأنّه يبقى مدة صالحة بعد الإنزال مع عدم الشهوة!. أقول: والجواب أنّ المراد هو الشهوة ووقع التعبير باللازم مسامحة، ١٢.  (هامش ٠الفتح٠، صــ٣).  

[4] في ٠ردّ المحتار٠ عن ٠شرح المنية٠: الحشفة: الكَمَرة. أقول: هذا هو المراد بما فوق الختان، وأمّا كون المراد بها من رأس الذكر إلى الختان فالظاهر أنّه لا يقول به أحدٌ؛ لأنّ ذلك نحو نصف الذّكر، فيلزم عليه أن لا يجب الغسلُ حتى يغيب نصف الذكر.

[5] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٥٣٨، تحت قول ٠الدرّ٠: هي ما فوق الختان.

[6] حاشية العلامة نوح = ٠نتائج النظر في حواشي الدرر٠: لعلاّمة نوح بن مصطفى الرومي، القونوي، الحنفي (ت١٠٧٠ﻫ).

(٠كشف الظنون٠، ٢/١١٩٩).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568