[٢١٥] قوله: [1] أي: بفخذه أو ثوبه[2]:
أو إحليله، كما في المنية[3]. ١٢
[٢١٦] قوله: أو ثوبه، بحر[4]:
لكن نازعه في الغُنية[5] في ما إذا لم يكن البَلل إلاّ على الإحليل، فراجعها. ١٢
[٢١٧] قوله: [6] وهما موجودان في بعض النسخ[7]:
وفي بعضها خرجَ السكران والمغمى عليه. ١٢
[1] في المتن والشرح: (و) عند (رؤيةِ مستيقظٍ) خرج رؤيةُ السّكران والمغمى عليه المذيَ (منياً أو مذياً وإن لم يتذكّر الاحتلام) إلاّ إذا علم أنّه مذيٌ أو شكّ أنّه مذيٌ أو وديٌ أو كان ذكرُه منتشراً قبيل النوم فلا غُسل عليه اتّفاقاً كالودي.
وفي ٠ردّ المحتار٠: (قوله: وعند رؤية مستيقظٍ) أي: بفخذه أو ثوبه ٠بحر٠.
[2] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٥٤٣، تحت قول ٠الدرّ٠: وعند رؤية مُستَيقظ.
[3] ٠منية المصلّي٠، الطهارة الكبرى، صـ٣٣.
[4] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٥٤٣، تحت قول ٠الدرّ٠: وعند رؤية مُستَيقظ.
[5] ٠الغنية٠، الطهارة الكبرى، صـ٤٣.
[6] في ٠ردّ المحتار٠: وقوله: ٠المذي٠ مفعول ٠رؤية٠، وهما موجودان في بعض النسخ، ولا بدَّ منهما؛ لأنّ برؤية المني يجب الغسل كما صرّح به في ٠المنية٠ وغيرها.
[7] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٥٤٣، تحت قول ٠الدرّ٠: خرج رؤية السكران والمغمى عليه المذي.