عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

لجميع المعتبرات، ولقد كدتُّ أن أقول: إنَّ لا وقعت زائدةً من قلم الناسخين، لو لا أنّي رأيتُ في جامع الرموز ما نصّه[1]: لو تيقّن بالمذي لم يجب تذكّر الاحتلام أم لا، وهذا عندهم على ما في المصفّى عن المختلفات لكن في المحيط وغيره: أنّه واجب) اﻫ حينئذٍ ما كتبت عليه. وأنا الآن[2] أيضاً لا أستبعد أنّ الأمر كما ظننت من وقوع (لا) زائدة في نسخة المصفّى أو المختلفات، ونقله القُهُستاني بالمعنى، ولم يتنبّه لما أسمعنا، والله تعالى أعلم.

والخلاف الذي أشرتُ إليه هو ما في الحصر[3] والمختلف[4] والعون[5] وفتاوى العتابي[6] والفتاوى الظهيرية: أنّ برؤية المذي لا يجب الغُسل عند أبي يوسف تذكّر الاحتلام أو لم يتذكّر كما في فتح الله المعين


 



[1] ٠جامع الرموز٠، كتاب الطهارة، بيان الغسل، ١/٤٣.

[2] وسيأتي تأويل نفيس فانتظر، اﻫ منه (مصنّف). انظر ٠الفتاوى الرضوية٠، كتاب الطهارة، باب الغسل، ١/٤٧٨.

[3] لعلّه ٠حصر المسائل٠: للإمام أبي الليث نصر ابن محمد السمرقندي، الحنفي الفقيه، (ت٣٧٣ أو ٣٧٥، وقيل: ٣٨٢ﻫ).

(٠هدية العارفين٠، ٢/٤٩٠، ٠كشف الظنون٠، ١/٦٦٨).

[4] لعلّه ٠مختلف الراوية٠: للشيخ الإمام أبي الليث نصر بن محمد السمرقندي، (ت٣٧٥ﻫ)، أو للشيخ الإمام علاء الدين محمد ابن عبد الحميد المعروف بالعلاء، العالم السمرقندي، (ت٥٥٢ﻫ).                                (٠كشف الظنون٠، ٢/١٦٣٦).

[5] ٠العون٠: لمحمود بن عبيد الله بن صاعد، علاء الدين، الحارثي، المروزي، الحنفي، (ت٦٠٠ﻫ).

 (٠كشف الظنون٠، ٢/١١٨٠).

[6] قد مرّت ترجمته صــ١١٩.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568