للسيّد أبي السّعود الأزهري[1]، ونقله في التبيين[2] عن غاية السّروجي[3] عن الإمام الفقيه أبي جعفر الهندواني عن الإمام الثاني[4] رحمهم الله تعالى. وفي أبي السّعود عن نوح أفندي عن العلاّمة قاسم ابن قُطْلُوبُغا[5] ما نصّه[6]: (قلت: فيحتمل أن يكون عن أبي يوسف روايتان) اﻫ، وفي الحلبة[7]: (وجوب الاغتسال فيما إذا تيقّن كون البَلل مذيّاً، وهو متذكّر الاحتلام بإجماع أصحابنا على ما في كثيرٍ من الكتب المعتبرة، وفي المصفّى: ذكر في الحصر والمختلف والفتاوى الظهيرية إذا رأى مذيّاً و تذكّر الاحتلام لا غُسلَ عليه عند أبي يوسف، فيحتمل أن يكون عن أبي يوسف روايتان) اﻫ، مختصراً.
أقول: بل ثلاث، الأولى: لا غسل بلا تذكّر وإن رأى منيّاً، كما مرّ[8]
[1] هو أبو سعود محمّد بن علي إسكندر الحسيني، الحنفي، المصري، فقيه، أصولي، (ت١١٧٢ﻫ)، من آثاره: ٠عمدة الناظر على الأشباه والنظائر٠ في أصول الفقه، ٠وضوء المصباح في شرح نور الإيضاح٠ ٠فتح الله المعين٠ على شرح ٠كنز الدقائق٠ وغيرها
(٠معجم المؤلّفين٠، ٣/٤٩٧، ٠إيضاح المكنون٠، ٢/١٧٣).
[2] ٠التبيين٠، كتاب الطهارة، ١/٦٦.
[3] ٠غاية السروجي٠ = ٠الغاية شرح الهداية٠: لأبي العباس أحمد بن إبراهيم، السّروجي الحنفي، (ت٧١٠ﻫ).
(٠كشف الظنون٠، ٢/٢٠٣٣).
[4] أي: الإمام أبو يوسف رحمه الله.
[5] قد مرّت ترجمته صـ ٧٧.
[6] ٠فتح الله المعين٠، موجبات الغسل، ١/٣٠.
[7] ٠الحلبة٠، الطهارة الكبرى، ١/١٨١.
[8] انظر ٠الفتاوى الرضوية٠، باب الغسل، ١/٤٦٧-٤٦٨. [الجزء الثاني، صــ٦٢٥].