[٢١٩] قوله: [1] أو شكّ في الأخيرين[2]: مَذْيٌ ووَدْيٌ. ١٢
[٢٢٠] قوله: ويجب عندهما فيما إذا شكّ[3]:
وعن هذا يُستثنى ما إذا كان ذَكره منتشراً قبل النوم؛ فإنّه لا يجب عندهما أيضاً الغُسل إذ ذاك، كما سيأتي[4].١٢
[٢٢١] قوله: في الأولين[5]: منيّ ومذْي. ١٢
[٢٢٢] قوله: أو في الطرفَين[6]: مَنيّ ووَدي. ١٢
[٢٢٣] قوله: أو في الثلاثة[7]: مَنيّ، مَذْي، وَدْي. ١٢
]٢٢٤[ قوله: [8] كما لا يخفى،
[1] في ٠ردّ المحتار٠: ولا يجب اتّفاقاً فيما إذا علم أنّه ودي مطلقاً، وفيما إذا علم أنّه مذي، أو شكّ في الأخيرين مع عدم تذكّر الاحتلام. ويجب عندهما فيما إذا شك في الأولين أو في الطرفين أو في الثلاثة احتياطاً، ولا يجب عند أبي يوسف للشك في وجود الموجب.
[2] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٥٤٤، تحت قول ٠الدرّ٠: منياً أو مذياً.
[3] المرجع السابق.
[4] انظر ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٥٤٦، تحت قول ٠الدرّ٠: لكن في ٠الجواهر٠... إلخ.
[5] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٥٤٤، تحت قول ٠الدرّ٠: منياً أو مذياً.
[6] المرجع السابق.
[7] المرجع السابق.
[8] في ٠ردّ المحتار٠: واعلم أنّ صاحب ٠البحر٠ ذكر اثنتي عشرة صورةً، وزدتُ الشكّ في الثلاثة تذكّر أو لا أخذاً من عبارته. اﻫ ٠ح٠. أقول: إذا عرفتَ هذا فاعلم أنّ المصنّف اقتصر على بعض الصور، ولا يلزم أن يكون ما سكت عنه مخالفاً في الحكم لما ذكره كما لا يخفى، فافهم. نعم قوله: ٠أو مذْياً٠ يقتضي أنّه إذا علم أنّه مذي، ولم يتذكّر احتلاماً يجب الغسل، وقد علمت خلافه، وعبارة ٠النقاية٠ كعبارة المصنّف.