[٢٢٥] قوله: وقد علمتَ خلافه[3]:
لكنّه هو الذي عليه الجمّ الغفير، كما في الحلبة[4]. ١٢
[٢٢٦] قوله: [5] فليس فيه مخالفة[6]:
يريد التّوفيق بأنّ المراد بما علمت حقيقة المذْي وبهذا صورته، وقد بيّنّا في الأحكام والعلل[7] أنّه توفيق باطل. ١٢
[٢٢٧] قوله: فليس فيه مخالفة لما تقدَّم[8]:
أقول: بل فيه مخالفة، فقد نصّ الجمّ الغفير على أنّه يجب الغسل عند
[1] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٥٤٤، تحت قول ٠الدرّ٠: منياً أو مذياً.
[2] ٠الغنية٠، الطهارة الكبرى، صـ٤٢-٤٣.
[3] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٥٤٤، تحت قول ٠الدرّ٠: منياً أو مذياً.
[4] ٠الحلبة٠، الطهارة الكبرى، ١/١٨٠.
[5] في ٠ردّ المحتار٠: وأشار القهستاني إلى الجواب، حيث فسّر قوله: ٠أو مذياً٠ بقوله: أي: شيئاً شكّ فيه أنّه منيّ أو مذي؛ لأنّا لا نوجِب الغسلَ بالمذي أصلاً بل بالمنيّ، إلاّ أنّه قد يرِقّ بإطالة الزمان، فالمرادُ ما صورتُه صورة المذي لا حقيقته كما في ٠الخلاصة٠ اﻫ. فليس فيه مخالفة لما تقدّم، فافهم.
[6] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٥٤٥، تحت قول ٠الدرّ٠: منياً أو مذياً.
[7] انظر ٠الفتاوى الرضوية٠، باب الغسل، ١/٤٦٥-٥٧٨.[الجزء الثاني، صــ٦٢٣-٧٧٣].
[8] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٥٤٥، تحت قول ٠الدرّ٠: منياً أو مذياً.