عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

فكيف بالعلم بأحدهما؟ نعم! إنْ علم أن ليس منيّاً ولا مذياً لم يجب أصلاً. ١٢

فالمتحصّل على مذهب الطرفَين أنّ الموجب احتمال المذوية في التذكّر والمنوية عند عدمه مع عدم الانتشار وإلاّ فعلمها، وعند الثاني أنّ الموجب في التذكّر احتمال المذوية وعند عدمه علم المنوية. ١٢

[٢٢٨]        قوله: فافهم[1]: تعريض بالطحطاوي[2]. ١٢

[٢٢٩]        قال: أي: الدرّ: إلاّ إذا علم[3]:

الاستثناءات كلّها ناظرة إلى عدم التذكّر. ١٢

[٢٣٠]        قال: أي: الدرّ: علم أنّه مَذْيٌ[4]: أو علم أنّه وَدْيٌ مطلقاً.

[٢٣١]        قال: أي: الدرّ: أو وَديٌ[5]:

ولم يتذكّر الاحتلام، فإن تذكّر، وجب. ١٢

[٢٣٢]        قوله: [6] رأى مذياً صورة[7]: أي: علم أنّ الصورة صورة


 



[1] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٥٤٥، تحت قول ٠الدرّ٠: منياً أو مذياً.

[2] ٠ط٠، كتاب الطهارة، ١/٩٢.

[3] ٠الدرّ٠، كتاب الطهارة، ما يوجب الغسل، ١/٥٤٥.

[4] المرجع السابق.

[5] المرجع السابق.

[6] في ٠ردّ المحتار٠: ثمّ اعلم أنّ الشارح قد أصلح عبارة المصنّف، فإنّ قوله: ٠أو مذْياً٠ يحتمل أن يكون المراد به أنّه رأى مذياً حقيقةً -بأن علم أنّه مذيٌ- أو أنّه رأى مذْياً صورةً، بأن رأى بللاً، وشكّ في أنّه مذي أو ودي أو شكّ أنّه مذي أو مني، فاستثنى ما عدا الأخير... إلخ.

[7] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٥٤٥، تحت قول ٠الدرّ٠: إلاّ إذا علم... إلخ.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568