المذي؛ وذلك لما تقدّم أنّ الرّؤية بمعنى العلم. ١٢
]٢٣٣[ قوله: فافهم[1]:
تعريضٌ بالحلبي[2] المعترض، والطحطاوي[3] المجيب بالتزام الإيراد. ١٢
[٢٣٤] قال: أي: الدرّ: فلا غُسل عليه اتّفاقاً كالوَدي[4]:
ما لم يعلم أنّه مني، والحاصل: أنّ احتمال المنويّة موجبٌ في حالة عدم التذكّر إلاّ إذا كان منتشراً قُبيل النوم فلا يوجب إلاّ تيقّنها كما يقول به أبو يوسف مطلقاً، أعني: كان منتشراً أو لا. ١٢
[٢٣٥] قوله: [5] وهو مقيدٌ بثلاثة قيود[6]:
أقول: كلام الشارح في رؤية المذي وحالة عدم التذكّر؛ كما لا يخفى
[1] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٥٤٦، تحت قول ٠الدرّ٠: إلاّ إذا علم... إلخ.
[2] ٠الغنية٠، الطهارة الكبرى، صـ٤٢-٤٣.
[3] ٠ط٠، كتاب الطهارة، ١/٩٢-٩٣.
[4] ٠الدرّ٠، كتاب الطهارة، ١/٥٤٥-٥٤٦.
[5] في الشرح: لكن في ٠الجواهر٠: إلاّ إذا نام مضطجعاً، أو تيقّن أنّه منيّ، أو تذكّر حلُماً فعليه الغسل.
وفي ٠ردّ المحتار٠: (قوله: لكن في ٠الجواهر٠... إلخ) استدراك على المسألة الثالثة، وحاصله: أنّه أطلق عدم الغسل فيها تبعاً لكثير، وهو مقيّد بثلاثة قيود: أن يكون نومه قائماً أو قاعداً، وأن لا يتيقّن أنّه منيّ، وأن لا يتذكّر حلُماً، فإذا فُقِد واحد منها -بأن نام مضطجعاً، أو تيقّن، أو تذكّر- وجب الغسل.
[6] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٥٤٦، تحت قول ٠الدرّ٠: لكن في ٠الجواهر٠... إلخ.