عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

فح فالقيدان الأخيران قد ذكرهما، وإنّما بقي القيد الأوّل، أمّا قول الشارح فيما بعد: (أو تيقّن... إلخ)  فتصريحٌ بما فهم سابقاً. ١٢

[٢٣٦]        قوله: [1] وإن كان ساكناً فعليه الغُسل[2]:

أي: إن احتمل كونه منيّاً وإلاّ لا، كما مرّ[3].١٢

[٢٣٧]        قوله: فلَم ير تقييد... إلخ[4]:

أقول: بل نقل في الهندية[5] عن المحيط: (إذا نام الرجل قاعداً أو قائماً أو ماشياً ثم استيقظ ووجد بَللاً فهذا وما لو نام مضطجعاً سواءٌ) اﻫ.


 



[1] في ٠ردّ المحتار٠: قد ذكر المسألة في ٠منية المصلي٠، فقال: وإنِ استيقظ فوجد في إحليله بللاً ولم يتذكّر حُلماً إن كان ذكرُه منتشراً قبل النوم فلا غسل عليه، وإن كان ساكناً فعليه الغُسل، هذا إذا نام قائماً أو قاعداً، أمّا إذا نام مضطجعاً أو تيقّن أنّه منيٌّ فعليه الغسل، وهذا مذكور في ٠المحيط٠ و٠الذخيرة٠، وقال شمس الأئمة الحلواني: هذه مسألة يكثر وقوعها والناس عنها غافلون اﻫ. والحاصل: أنّ الانتشار قبل النوم سببٌ لخروج المذي، فما يراه يُحمل عليه ما لم يتذكّر حلماً أويعلم أنّه منيٌّ أو يكن نام مضطجعاً؛ لأنّه سبب للاسترخاء والاستغراق في النوم الذي هو سببُ الاحتلام، لكن ذكر في ٠الحلبة٠: أنّه راجع ٠الذخيرة٠ و٠المحيط البرهاني٠، فلم ير تقييد عدمِ الغُسل بما إذا نام قائماً أو قاعداً، ثم بحث وقال: إنّ الفرق بينه وبين النوم مضطجعاً غيرُ ظاهر.

[2] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٥٤٦، تحت قول ٠الدرّ٠: لكن في ٠الجواهر٠... إلخ.

[3] انظر المقولة: [٢٢٦] قوله: فليس فيه مخالفة.

[4] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٥٤٧، تحت قول ٠الدرّ٠: لكن في ٠الجواهر٠... إلخ.

[5] ٠الهندية٠، كتاب الطهارة، الباب الثاني، الفصل الثالث، ١/١٥.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568