عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

فالذي في المحيط[1] نقيض ما نقل في المنية[2] وكأنّه شبّه عليه.

قلت: وهؤلاء أكثر العلماء قد أطلقوا ولم يقيّدوا، فإن كان وجوب الغُسل فيما إذا نام قائماً أو قاعداً أو ماشياً وتركوا التقييد به كان محتملاً؛ لأنّ النوم بهذه الصور قليلٌ، أمّا الاضطجاع فهو صورة المعتادة للنوم، فقولهم: (لا يجب عليه الغُسل إن كان منتشراً قبل النوم) وتركهم التقييد بغير الاضطجاع بعيدٌ كلّ البعد فافهم، والله تعالى أعلم.

[٢٣٨]        قوله: فلم ير تقييد عدم الغُسل بما إذا نام قائماً أو قاعداً[3]:

[قال الإمام أحمد رضا  رحمه الله  في الفتاوى الرضويّة:]

أقول: رحم الله السيّد، متى راجع العلاّمة الحلبي المحيط البرهاني؟ وهو

قد صرّح في عدة مواضع من الحلبة أنّه لم يقف عليه، وهكذا صرّح هاهنا أيضاً حيث يقول[4]: (أسلفتُ في شرح خطبة الكتاب: أنّ الظاهر أنّ مراد المصنّف بـالمحيط المحيط لصاحب الذخيرة، وإنّي لم أقف عليه نفسه وراجعت محيط الإمام رضي الدين سرخسي، فلم أرَ لهذه المسألة فيه ذكراً. أمّا الذخيرة فراجعتها فرأيته أشار إليها بما لفظه: قال القاضي الإمام أبو عليّ النسفي[5]: ذكر هشام في نوادره عن محمّد: إذا استيقظ فوجد


 



[1] ٠المحيط٠، كتاب الطهارات، الفصل الثالث في تعليم الاغتسال، ١/٩٠.

[2] ٠المنية٠، الطهارة الكبرى، صـ٣٣.

[3] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٥٤٧، تحت قول ٠الدرّ٠: لكن في ٠الجواهر٠... إلخ.

[4] ٠الحلبة٠، كتاب الطهارة، ١/١٨٣-١٨٤.

[5] هو حسن بن خضر بن يوسف الفشيديرجي النسفي الحنفي، (ت٤٢٨ﻫ)، له: ٠فتاوى القاضي حسين٠، ٠الفوائد٠.   

(٠معجم المؤلّفين٠، ١/٥٤٩، ٠هدية العارفين٠، ١/٣٠٩).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568