عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

ثمّ الهندية قد أفصحت بمرادها، فإنّها إذا أثرت عن البرهاني أطلقت[1] وإذا نقلت عن المحيط الرضوي قالت[2]: (كذا في محيط السرخسي)[3].

[٢٣٩]        قوله: بما إذا نام قائماً أو قاعداً[4]: بل أطلق في حالة الانتشار.

[٢٤٠]        قال: [5] أي: الدرّ: على رأس الذكر[6]:

أقول:    الأصوب إبقاء المتن على إطلاقه؛ إذ لا شكّ في الوجوب إذا رأى المنيّ على فخذه أو ثوبه لا على ذكره. ١٢

[٢٤١]        قال: أي: الدرّ: (بَللاً) إجماعاً[7]:

وإن خرج بعد التيقّظ مذيٌ، بل يحتمل أن يقال: ولو مني بلا دفق؛ لأنّه وإن تذكّر الحلُم لكن لما لم يجد البَلل بعد التيقّظ لم يكن ذلك إلاّ حُلماً لا حقيقةَ له. ثمّ خروج المني بلا دفق بعده ليس من الانفصال بشهوة لتخلّل النوم، ولكن انظر ما قدّمنا، صـ١٦٦[8]، وليحرّر. ١٢. المصرَّح به فيه، أي: في المني الوجوب فافهم، والله تعالى أعلم. ١٢


 



[1] انظر ٠الهندية٠، كتاب الطهارة، الفصل الأول في فرائض الوضوء، ١/٤.

[2] انظر ٠الهندية٠، كتاب الطهارة، الفصل الثاني في سنن الوضوء، ١/٦.

[3] ٠الفتاوى الرضوية٠، باب الغسل، ١/٥٧٢-٥٧٤. [الجزء الثاني، صــ٧٦٦-٧٦٨].

[4] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٥٤٧، تحت قول ٠الدرّ٠: لكن في ٠الجواهر٠... إلخ.

[5] في المتن والشرح: (لا) يُفترض (إن تذكّر ولو مع اللذّة) والإنزالِ (ولم ير) على رأس الذَّكر (بللاً) إجماعاً.

[6] ٠الدرّ٠، كتاب الطهارة، ما يوجب الغسل وما لا يوجبه، ١/٥٤٧.

[7] المرجع السابق.

[8] انظر المقولة [٢١٠] قوله: حتّى سكنت شهوته.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568