[٢٤٢] قوله: [1] ذكره في الصوم[2]: صاحبُ التجنيس[3]. ١٢
[٢٤٣] قوله: [4] فيه نظرٌ، فتدبّر[5]: فإنّ الكلام إنّما هو حيث زالت البكارة وغابت الحشفة، وإلاّ فلا قائل بالوجوب. ١٢
[٢٤٤] قوله: [6] أفاد ذلك في النهر توفيقاً بين إطلاق ما يفيد الوجوبَ وما يفيد الندبَ[7]:
[1] في ٠ردّ المحتار٠: قال في ٠التنجيس٠: رجلٌ أدخل أصبعه في دبره وهو صائم، اختلف في وجوب الغُسل والقضاء، والمختار أنّه لا يجب الغُسل ولا القضاء؛ لأنّ الأصبع ليست آلةً للجماع فصار بمنزلة الخشبة، ذكره في الصوم.
[2] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٥٥٣، تحت قول ٠الدرّ٠: على المختار.
[3] ٠التجنيس والمزيد٠، كتاب الصوم، ٢/٣٧٤-٣٧٥.
[4] في ٠ردّ المحتار٠: إذا أمكن الإيلاج في محلّ الجماع من الصغيرة ولم يفضها فهي ممّن تجامع فيجب الغسل، ٠سراج٠. أقول: لا يخفى أنّ الوجوب مشروط بما إذا زالت البكارة؛ لأنّه مشروط في الكبيرة كما يأتي قريباً ففيها بالأولى، فقوله في ٠البحر٠: قد يقال: إنّ بقاء البكارة دليل على عدم الإيلاج فلا يجب الغسل كما اختاره في ٠النهاية٠ فيه نظر، فتدبّر.
[5] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٥٥٤، تحت قول ٠الدرّ٠: بأن تصير مفضاةً.
[6] في المتن والشرح: (ويحرم بـ) الحدثِ (الأكبرِ دخولُ مسجدٍ ولو للعبور إلاّ لضرورةٍ) حيث لا يمكنُه غيرُه، ولو احتلَم فيه إن خرج مُسرعاً تيمّم ندباً، وإن مكث لخوف فوجوباً ولا يصلّي ولا يقرأ.
وفي ٠ردّ المحتار٠: (قوله: تيمّم ندباً... إلخ) أفاد ذلك في ٠النهر٠ توفيقاً بين إطلاق ما يفيد الوجوبَ وما يفيد الندب.
[7] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٥٧٢-٥٧٣، تحت قول ٠الدرّ٠: تيمَّمَ ندباً... إلخ.