[قال الإمام أحمد رضا رحمه الله في الفتاوى الرضويّة:]
أقول: صريح نصّ الخانية[1] والمحيط[2] والاختيار[3]: (لا يباح له الخروج)، فهذا ليس بتوفيق بل تلفيق، وقال في باب الحيض تحت قوله: يمنع حلّ دخول مسجد[4]: (أفاد منع الدخول ولو للمرور، وقدّم في الغُسل تقييده بعدم الضرورة بأن كان بابه إلى المسجد ولا يمكنه تحويله ولا السُكنى في غيره، وذكرنا هناك أنّ الظاهر حينئذٍ أنّه يجب التيمّم للمرور أخذاً مما في العناية عن المبسوط [أي: كما يأتي][5] وكذا لو مكث في المسجد خوفاً من الخروج، بخلاف ما لو احتلم فيه وأمكنه الخروج مسرعاً؛ فإنّه يندب له التيمّم لظهور الفرق بين الدخول والخروج) اﻫ.
وقال السيّد ط على مراقي الفلاح[6]: (لو أجنب فيه تيمّم وخرج من ساعته إن لم يقدر على استعمال الماء، وكذا لو دخله وهو جُنبٌ ناسياً ثم ذكر: وإن خرج مُسرعاً من غير تيمّم جاز، وإن لم يقدر على الخروج تيمّم ولبث فيه، ولا يجوز لبثه بدونه إلاّ أنّه لا يصلّي ولا يقرء، كما في السراج) اﻫ.
[1] ٠الخانية٠، كتاب الطهارة، فصل فيما يجوز به التيمم، ١/٣٢.
[2] ٠المحيط السرخسي٠، كتاب الطهارة، فصل في التيمم، صــ٣٢.
[3] ٠الاختيار٠، كتاب الطهارة، ١/١٦.
[4] انظر ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، باب الحيض، ٢/٢٧٠-٢٧١، تحت قول ٠الدرّ٠: ويمنع حلّ. ملتقطاً.
[5] انظر ٠الفتاوى الرضوية٠، ٣/٤٩٢.
[6] ٠طم٠، كتاب الطهارة، باب الحيض والنفاس... إلخ، صـ١٤٤.