عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

[٢٤٥]        قوله: [1] واعترضه في البحر تبعاً لـالحلبة[2]:

أقول: ظنّي أنّ المحقّق لا يقيس المسألة على المسألة بل مقصوده أنّ الأحاديث إنّما حرّمت على الجنب قراءة القرآن، وقد علمنا أنّ قراءة ما دون الآية ليست قراءة القرآن شرعاً، وإلاّ لجازت به الصّلاة؛ لأنّ قوله: ﴿فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِۚ﴾ [المزّمّل:٢٠] لم يفرض إلاّ القراءة من دون فصل بين القليل والكثير مع تأكيد الإطلاق بما تيسّر، وح لا حجّة لكم في إطلاق الأحاديث فافهم، وسنذكر[3] ما يؤيّده. ١٢

[٢٤٦]        قوله: والثاني قول الطحاوي[4]: وهو رواية ابن سماعة[5] عن الإمام.


 



[1] في المتن والشرح: (و) يحرُم به (تلاوةُ قرآنٍ) ولو دون آية على المختار.

في ٠ردّ المحتار٠: (قوله: على المختار) أي: من قولين مصحّحين، ثانيهما: أنّه لا يحرم ما دون آية، ورجّحه ابن الهمام: بأنّه لا يُعدّ قارئاً بما دون آية في حقّ جواز الصلاة، فكذا هنا، واعترضه في ٠البحر٠ تبعاً لـ٠الحلبة٠: بأنّ الأحاديث لم تُفصّل بين القليل والكثير، والتعليلُ في مقابلة النصّ مردود اﻫ. والأوّل قول الكرخي، والثاني قول الطحاوي. أقول: ومحلّه ما إذا لم تكن طويلة، فلو كانت طويلة كان بعضها كآية؛ لأنّها تعدل ثلاث آيات، ذكره في ٠الحلبة٠ عن ٠شرح الجامع٠ لـفخر الإسلام.

[2] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٥٧٤، تحت قول ٠الدرّ٠: على المختار.

[3] انظر المقولة: [٢٥٠] قوله: أنّه ينبغي الجواز.

[4] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٥٧٤، تحت قول ٠الدرّ٠: على المختار.

[5] هو محمد بن سماعة بن عبد الله بن هلال البغدادي القاضي، أبو عبد الله التميمي الحنفي (ت٢٣٣ﻫ). من تصانيفه: ٠أدب القاضي٠، ٠كتاب المحاضر والسجلات٠، و٠النوادر٠ عن أبي يوسف.          (الأعلام٠، ٦/١٥٣، ٠هدية العارفين٠، ٢/١٢).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568