أقول: نصّ ما في التنوير[1]، كما ترى تعليق المنع بقصد القرآنية، فيفيد الجواز عند عدمه مطلقاً، ويعمّ كلّ ما يصلح لقصد آخر، فلا يبقى إلاّ مثل ﴿وَلَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلۡإِنسَٰنَ﴾ [الحجر: ٢٦] ونظراء ذلك، فليحرّر. ١٢
[٢٤٩] قوله: [2] وأجاب في النهر [3]:
أقول: هذا يؤيّد بحث المحقّق فإنّكم أيضاً لم تنظروا ههنا إلى أنّ الأحاديث مطلقة لا تفصيل بين القليل والكثير، وإنّما مفزعكم فيه إلى أنّ مَن قرأ كلمةً لا يُعَدُّ قارئاً مع أنّ تلك الكلمة أيضاً بعض القرآن قطعاً، فكذلك نقول: إنّ من قرأ ما دون الآية لا يُعَدُّ قارئاً أيضاً، وإلاّ لَكان مُمْتَثلاً بقوله تعالى: ﴿فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنۡهُۚ﴾ [المزمل: ٢٠] ولزم جواز الصّلاة بما دون الآية. ١٢
[٢٥٠] قوله: أنّه ينبغي الجواز[4]:
[1] انظر ٠التنوير٠، كتاب الطهارة، ١/٥٧٤. قد مرّت ترجمته صــ٧٩.
[2] في ٠ردّ المحتار٠: (قوله: ولقّن كلمةً كلمةً) هو المراد بقول ٠المنية٠: ٠حرفاً حرفاً٠ كما فسّره به في ٠شرحها٠. والمراد مع القطع بين كلّ كلمتين، وهذا على قول الكرخي، وعلى قول الطحاوي: تعلّم نصف آية، ٠نهاية٠ وغيرها. ونظر فيه في ٠البحر٠: بأنّ الكرخي قائل باستواء الآية وما دونها في المنع، وأجاب في ٠النهر٠: بأنّ مراده بما دونها ما به يسمّى قارئاً، وبالتعليم كلمةً كلمةً لا يُعدّ قارئاً اﻫ. ويؤيّده ما قدّمناه عن ٠اليعقوبية٠. بقي ما لو كانت الكلمة آية کـ﴿صٓ﴾ [ص: ١] و﴿ قٓ﴾ [ق: ١]، نقل نوح أفندي عن بعضهم: أنّه ينبغي الجواز. أقول: وينبغي عدمه في ﴿مُدۡهَآمَّتَانِ﴾ [الرحمن: ٦٤] تأمّل.
[3] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٥٧٦، تحت قول ٠الدرّ٠: ولقَّن كلمةً كلمةً.
[4] المرجع السابق.