أنّ منع الكرخي مبقى على صرافة إرساله ومحوضة إطلاقه بعد أن تكون القراءة بقصد القرآن، وقد سمعت[1] نصّ أمير المؤمنين المرتضى رضي الله تعالى عنه[2]: (ولا حرفاً واحداً)، قال في الحلبة[3]: (المذكور في النهاية وغيرها: إذا حاضت المعلّمة فينبغي لها أن تعلّم الصبيان كلمةً كلمةً وتقطّع بين كلمتين على قول الكرخي، وعلى قول الطحاوي تعلّم نصف آية)، انتهى. قال[4]: (قلت: وفي التفريع المذكور على قول الكرخي نظرٌ، فإنّه قائل باستواء الآية وما دونها في المنع إذا كان بقصد القرآن كما تقدّم، فهي حينئذٍ عنده ممنوعةٌ من ذكر الكلمة بقصد القرآن؛ لصدق ما دون الآية عليها، وهذا إذا لم تكن الكلمة آيةً، فإن كانت كـ﴿مُدۡهَآمَّتَانِ﴾[الرحمن: ٦٤] فالمنع أظهر، فإن قلت: لعلّ مراد هذا القائل التعليم المذكور بنيّة غير قراءة القرآن قلت: ظاهرٌ أنّ الكرخي حينئذٍ ليس بمشترط أن يكون ذلك كلمةً كلمةً بل يجيزه ولو أكثر من نصف آيةٍ بعد أن لا يكون آية، نعم! لعلّ التقييد بالكلمة لكونه الغالب في التعليم أو لأنّ الضرورة تندفع فلا حاجة إلى فتح باب المزيد عليه) اﻫ.