النصّ، ثمّ ما ذكره هاهنا سؤالاً وترجياً أنّ مراد الكرخي في التعليم ما إذا نوى غير القرآن، قد جزم به من قبل قائلاً[1]: (ينبغي أن يشترط فيه: [أي: في التعليم] أيضاً عدم نيّة القرآن؛ لما سنذكره عن قريب معنىً وأثراً) اﻫ، وقال عند قول الماتن[2]: (لا يكره التهجّي بالقرآن والتعليم للصبيان حرفاً حرفاً: هذا فيما يظهر إذا لم ينو به القرآن، أمّا إذا نواه به فإنّه يكره) اﻫ.
أقول: وهذا هو الحقّ الناصع، فمجرّد نيّة التعليم غير مغيّر، فما تعليم شيء إلاّ إلقاؤه على غيره ليحصُلَ له العلم به، فإذا قرأ ونوى تعليم القرآن فقد أراد قراءة القرآن ليُلقيَه ويلقَّنَه، فنيّة التعليم لا يغيّره بل يقرّره، فما وقع في الدرّ المختار[3] من عدّه نيّة التعليم في نيّات غير القرآن، ليس في محلّه فليتنبّه.
فإن قلتَ: نيّة التعليم إن لم تكن مغيّرةً فما بال فتح المصلّي على غير إمامه يفسد صلاته، وما هو إلاّ التعليم وقراءة القرآن لا تفسد الصّلاة.
قلت: ليس الفساد؛ لأنّ القرآن تغيّر بنيّة الفتح بل؛ لأنّ الفتح على غير الإمام ليس من أعمال الصلاة وهو عمل كثير فيفسد، ألاَ ترى! أنّ المصلّي إن قيل له: اقرأ آية كذا فقرأ امتثالاً لأمره فسدت صلاته مع أنّه لم يقرأ إلاّ القرآن وبالله التوفيق .
بقي الكلام على توجيه الإمام ابن الهمام[4]، وما ذكرنا له من تقرير المرام، فلنعم الجواب عنه ما نقله في الحلبة بعد الجواب الأوّل المذكور؛