عليه قارئاً بها، فالخلاف [أي بين الإمام وصاحبيه] مبني على الخلاف في قيام العُرف في عدّه قارئاً بالقصيرة، قالا: لا، وهو يمنع، وفي الأسرار[1] ما قالاه احتياط فإنّ قوله: ﴿لَمۡ يَلِدۡ﴾ [الإخلاص: ٣] ﴿ثُمَّ نَظَرَ﴾ [المدّثّر: ٢١]، لا يتعارف قرآناً، وهو قرآن حقيقةً، فمن حيث الحقيقة حرّم على الحائض والجنب، ومن حيث العُرف لم تجز الصّلاة به احتياطاً فيهما)، اﻫ مختصراً.
فعدم تناول الإطلاق ما دون الآية في قوله تعالى: ﴿فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِ﴾ [المزّمّل: ٢٠] لا يستلزم عدم تناوله له في قوله صلّى الله تعالى عليه وسلّم[2]: ((لا يقرء الجنب ولا الحائض شيئاً من القرآن)) بل قضيت الدليل هو التناول هاهنا والخروج ثمه.
ثمّ أقول: لا يخفى عليك أن لو بني الأمر هاهنا على ما يعدّ به قارئاً عرفاً لزم أن يحلّ عند الصاحبَين للجنب وأختيه قراءة ما دون ثلاث آياتٍ بنيّة القرآن، ولا قائلَ به، فتحقّق أنّ قول الكرخي هو الأرجح روايةً ودرايةً والحمد لله وليّ الهداية.
ولكنّ العجب من المحقّق الحلبي، كتبتُ هذا ثمّ رأيتُ في غنيته مالَ إلى ما قلتُ أن لا قائل به حيث قال[3]: (وينبغي أن تقيّد الآية بالقصيرة التي