ليس ما دونها مقدار ثلاث آياتٍ قصار، فإنّه إذا قرأ مقدار سورة الكوثر يُعَدُّ قارئاً وإن كان دون آية حتىّ جازت به الصّلاة، وأمّا ما على وجه الدعاء والثناء فلأنّه ليس بقرآن؛ لأنّ الأعمال بالنيّات، والألفاظ محتملة فتعتبر النيّة، ولذا لو قرأ ذلك في الصّلاة بنيّة الدعاء والثناء لا تصحّ به الصّلاة) اﻫ.
أقول أوّلاً: وقع بحثه على خلاف المنصوص في شرح الجامع الصغير للإمام فخر الإسلام[1]؛ فإنّه اعتبر كون بعضها كآية لا كثلاث، كما تقدّم[2].
وثانياً: عدل عن قول الإمام إلى قولهما في افتراض ثلاث، فإن راعى الاحتياط لما مرّ[3] عن الأسرار أنّ ما قالاه احتياط فتقدّم عن الأسرار نفسها أنّ ذلك في الصّلاة، أمّا في مسألة الجنب فالاحتياط في المنع، وقد نقله هكذا في الغنية[4].
وثالثاً: ما ذكر من عدم الإجزاء: إذا قرأ في الصّلاة بنيّة الثناء خلاف المنصوص أيضاً، ففي البحر[5] عن التوشيح[6] عن الإمام
[1] ٠شرح الجامع الصغير٠ لعلي بن محمد بن عبد الكريم بن موسى البزدوي، أبو الحسن الفقيه الحنفي (ت٤٨٢ﻫ). (٠كشف الظنون٠، ١/٥٦٣).
[2] انظر ٠الفتاوى الرضوية٠، ١/٧٩٨. [الجزء الثاني، صــ١٠٨٠].
[3] انظر ٠الفتاوى الرضوية٠، ١/٨٠٨. [الجزء الثاني، صــ١٠٩٧].
[4] ٠الغنية٠، بحث قراءة القرآن، صـ٥٧.
[5] ٠البحر٠، كتاب الطهارة، باب الحيض، ١/٣٤٧. ملخصاً.
[6] ٠التوشيح٠: لأبي حفصٍ عمر بن إسحاق بن أحمد سراج الدين، الهندي، الغزنوي، (ت٧٧٣ﻫ)، وهو شرح ٠الهداية٠ للمرغيناني.
(كشف الظنون٠، ٢/٢٠٣٤-٢٠٣٥، ٠هدية العارفين٠، ١/٧٩٠، ٠ردّ المحتار٠، ٤/٣٣٣).