كما نصّوا عليه[1]، والله تعالى أعلم[2].
[٢٥١] قال: [3] أي: الدرّ: وهو مرجع كراهة التنزيه[4]: فيه ما فيه.
[٢٥٢] قوله: [5] أراني أُنسَّى ما تعلّمت في الكبر[6]:
الرَّويّ فيها ساكنة. ١٢
[1] انظر ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٢٦٤، تحت قول ٠الدرّ٠: وفي ٠القنية٠ وغيرها، وكتاب الطلاق، باب الرجعة، ٩/٦٦٠.
[2] ٠الفتاوى الرضوية٠، كتاب الطهارة، باب الغسل، ١/٨٠٣-٨١٠. [الجزء الثاني، صــ١٠٩٠-١١٠١].
[3] في المتن والشرح: (ولا يكره النظرُ إليه) أي: القرآن (لجنبٍ وحائض) ونفساءَ؛ لأنّ الجنابة لا تحُلّ العين (كما لا تكره أدعيةٌ) أي: تحريماً، وإلاّ فالوضوءُ لمطلق الذّكر مندوبٌ، وتركه خلاف الأولى، وهو مرجع كراهة التنزيه.
[4] ٠الدرّ٠، كتاب الطهارة، ١/٥٨٢.
[5] في المتن والشرح: (ولا) يكره (مسّ صبيّ لمصحفٍ ولوحٍ) ولا بأس بدفعه إليه وطلبه منه للضرورة؛ إذ الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر.
وفي ٠ردّ المحتار٠: (قوله: إذ الحفظ... إلخ) تنويرٌ على دعوى الضّرورة المبيحة لتعجيل الدفع قبل الكِبر، وقوله: ٠كالنقش في الحجر٠ أي: من حيث الثبات والبقاء، قال الشارح في ٠الخزائن٠: وهذا حديث أخرجه البيهقي في ٠المدخل٠، لكن بلفظ: ((العلم في الصغر كالنقش في الحجر)) وممّا أنشد نفطويه لنفسه: [طويل].
أراني أُنسّى ما تعلّمتُ في الكبرْ ولستُ بناس ما تعلّمتُ في الصغرْ.
[6] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٥٨٣، تحت قول ٠الدرّ٠: إذ الحفظ... إلخ.