عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

[٢٥٣]        قوله: [1] إذا جعل فوقه سقفاً بحيث لا يصل التراب إليه فهو حسن أيضاً [2]:

[قال الإمام أحمد رضا  رحمه الله  في الفتاوى الرضوية:]

أقول: الشقّ قد ينهدم فاللحد أولى[3].

[٢٥٤]        قوله: [4] أقول: الظّاهر نعم! كما يفيده المسألة التالية[5]:

أقول: به صرّح في الهندية، صـ١٢٣، ج٥[6] عن الذخيرة والملتقط[7] واستثنيا صورة الحفظ. ١٢


 



[1] في الشرح: المصحف إذا صار بحالٍ لا يقرأ فيه يدفن كالمسلم.

في ٠ردّ المحتار٠: (قوله: يُدفن) أي: يُجعل في خرقة طاهرة، ويُدفن في محلّ غير ممتهن لا يوطأ. وفي ٠الذخيرة٠: وينبغي أن يلحد له ولا يشقّ له؛ لأنّه يحتاج إلى إهالة التراب عليه، وفي ذلك نوع تحقير إلاّ إذا جعل فوقَه سقفاً بحيث لا يصل التراب إليه فهو حسن أيضاً.

[2] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٥٩١، تحت قول ٠الدر٠: يدفن.

[3] ٠الفتاوى الرضوية٠، كتاب الحظر والإباحة، ٢٣/٤٠٣.

[4] في الشرح: ويكره وضعُ المصحف تحت رأسه إلاّ للحفظ والمقلمةِ على الكتاب إلاّ للكتابة. وفي ٠ردّ المحتار٠: (قوله: ويكره وضع المصحف... إلخ) وهل التفسير والكتب الشرعيّة كذلك؟ يحرّر، ٠ط٠. أقول: الظاهر نعم! كما يفيده المسألة التالية، ثُمّ رأيتُه في كراهة العلامي.

[5] ٠ردّ المحتار٠، كتاب الطهارة، ١/٥٩٢، تحت قول ٠الدرّ٠: ويكره وضع المصحف... إلخ.

[6] ٠الهندية٠، كتاب الكراهية، الباب الخامس ، ٥/٣٢٢.

[7] قد مرّت ترجمته صــ١٥٥.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568