الخاصي[1]: (إذا قرأ الفاتحة في الأوليين بنيّة الدعاء نصّوا على أنّها مجزئة اﻫ. وعن التجنيس: إذا قرأ في الصّلاة فاتحة الكتاب على قصد الثناء جازت صلاته؛ لأنّه وجدت القراءة في محلّها، فلا يتغيّر حكمها بقصد) اﻫ. ومثله في الدرّ[2]، نعم! نقل في البحر[3] عن القنية أنّها ذكرتْ فيه خلافاً ورقمتْ لـشرح شمس الأئمّة[4]: (أنّها لا تنوب عن القراءة) اﻫ. وأنت تعلم أنّ القنية لا تعارض المعتمدات، والزاهدي [5] غير موثوق به في نقله أيضاً،
[1] لعلّه الموفّق بن محمّد بن الحسن أبو المؤيّد صدر الدين، الخاصي الخوارزمي، (ت٦٣٤ﻫ)، عالم بالأصول والفقه والخلافيات، عارف بالأدب، من كتبه: ٠الفصول في علم الأصول٠، ٠شرح الكلم النوابغ٠ للزمخشري، ٠درر الدقائق٠.
(٠الأعلام٠، ٧/٣٣٣).
[2] انظر ٠الدرّ٠، كتاب الطهارة، ما يحظر بالجنابة وما يكره، ١/٥٧٧.
[3] ٠البحر٠، كتاب الطهارة، باب الحيض، بحث قراءة القرآن للجنب، ١/٣٤٧.
[4] المراد منها ٠المبسوط٠ -والله تعالى أعلم-: هي لعبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحلواني البخاري، أبو محمد، الملقب بشمس الأئمّة، فقيه حنفي (ت٤٤٨ﻫ).
(٠كشف الظنون٠، ٢/١٥٨٠، ٠الأعلام٠، ٤/١٣).
[5] هو مختار بن محمود الزاهدي، الغزميني، الحنفي، (نجم الدين، أبو الرجاء)، فقيه، أصولي، فرضي، (ت٦٥٨ﻫ)، من آثاره: ٠المجتبى٠ شرح ٠مختصر القدوري٠ في فروع الفقه الحنفي، ٠كتاب الفرائض٠، ٠الجامع٠ في الحيض، ٠فضائل شهر رمضان٠ وغيرها.
(٠الأعلام٠، ٧/١٩٣، ٠هدية العارفين٠، ٢/٤٢٣، ٠معجم المؤلّفين٠، ٣/٨٣٨).