عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

إذ قال[1]: (مع أنّه قد أجيب أيضاً بالأخذ بالاحتياط فيهما وهو عدم الجواز في الصلاة، والمنع للجنب) اﻫ.

أقول: تقريره أنّ الإمام وصاحبَيه رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في فرض القراءة فقالا: ثلاث قصارٍ أو آيةٍ طويلةٍ أي: ما يعدل ثلاثاً؛ لأنّه لا يسمّى في العرف قارئاً بدونه، وقال: بل آية، أي: إذا لم تكن ممّا يجري في تحاور الناس ويشبه تكلّمهم فيما بينهم كـ﴿ثُمَّ نَظَرَ﴾ [المدّثر: ٢١]، فإنّها إذا كانت كذلك عُدَّ قارئاً عرفاً بخلاف ما دون الآية بالمعنى الذي أعطينا من قبل، فهو وإن كان به قارئاً حقيقةً لا يُعَدُّ قارئاً عرفاً، فتطرقت الشبهة في براءة الذمّة من قبل العرف، هكذا قرّره هذا المحقّق نفسه وقال[2]: (قوله تعالى: ﴿مَا تَيَسَّرَ﴾ [المزّمّل: ٢٠] مقتضاه الجواز بدون الآية، وهو قول ابن عباس، فإنّه قال: ((اقرأ ما تيسّر معك من القرآن))[3] وليس شيء من القرآن بقليل إلاّ أنّ ما دون الآية خارج من النصّ؛ إذ المطلق ينصرف إلى الكامل في الماهية، ولا يجزم بكونه قارئاً عرفاً به، فلم يخرج عن عهدة ما لزمه بيقين؛ إذ لم يجزم بكونه من أفراده فلم تبرء به الذمّة خصوصاً، والموضع موضع الاحتياط بخلاف الآية؛ إذ يطلق


 



([1]) ٠الحلبة٠، الطهارة الكبرى، فصل لا يجوز للجنب والحائض، ١/٢٣٦.

([2]) ٠الفتح٠، كتاب الصلاة، فصل القراءة، ١/٢٩٠.

([3]) ما وجدناه إلاّ في ٠صحيح البخاري٠ قول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(انظر ٠صحيح البخاري٠، (٧٥٧) كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات... إلخ، ١/٢٦٨).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568